منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٨٥ - كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست
إذا ظنّ انه له.
مسألة ١٨٢٩: إذا خمس المقدار المخلوط بالحرام، ثم علم بأن مقدار الحرام كان اكثر من الخمس، فالأحوط وجوباً التصدق عن صاحبه في المقدار الزائد.
مسألة ١٨٣٠: إذا اعطى خمس المال الحلال المخلوط بالحرام، أو تصدق بالمال المجهول صاحبه، ثم تبين صاحبه، فلا يجب عليه شيء، و ان كان الأحوط استحباباً اعطاؤه حقه.
مسألة ١٨٣١: إذا اختلط المال الحلال بالحرام و علم مقدار الحرام و علم أنّ صاحبه بين جماعة معيّنة، و لكنه لم يعرفه بالتحديد وجب عليه إرضاء الجميع إذا لم يكن مستلزماً للضرر، فإن استلزم الضرر وجب تعيين المالك بالقرعة.
الجواهر المستخرجة بالغوص
مسألة ١٨٣٢: إذا اخرج اللؤلؤ و المرجان أو غيرها من الجواهر، بالغوص نباتياً كان أم معدنياً، فالأحوط وجوباً خمسه إذا بلغ نصابه ١٨ حمصة من الذهب، سواء أخرجه دفعة، أو دفعات، و سواء كان من جنس واحد أو من اجناس متعددة، و سواء كان المخرج شخص أو اكثر.
مسألة ١٨٣٣: إذا استخرج الجواهر، بدون غوص، فإذا بلغ نصابه ١٨ حمصة من الذهب، فالأحوط وجوباً تخميسه، أما إذا التقطها عن وجه الماء، أو عن الشاطيء، وجب فيه الخمس من ارباح المكاسب فما زاد عن مؤنته و مؤنة عياله وجب به الخمس و الّا فلا.
مسألة ١٨٣٤: يجب الخمس في السمك و الحيتان، و الحيوانات الاخرى التي تؤخذ دون غوص، فيما زاد عن مؤنته و مؤنة عياله، سواء كان