منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦ - احكام نجاسات
مسألة ١٤٤: لا يجب اعلام الآخرين بأن ما يأكله نجس، ما لم يكن هو المسبب لذلك، و كذلك لا يجب اعلامه بنجاسة الثوب الذي يصلي به.
مسألة ١٤٥: الاحوط وجوب اعلام الضيف بنجاسة الفراش و غيره، إذا رآه يستعمله، كما إذا أراد الجلوس على الأرض النجسة و كانت هناك رطوبة مسرية.
مسألة ١٤٦: إذا رأى المضيف نجاسة في الطعام، فالأحوط وجوب اعلام ضيوفه بذلك، أما إذا رأى الضيف نجاسة فلا يجب عليه اعلام الآخرين إلّا إذا كان مسبباً.
مسألة ١٤٧: إذا تنجست العارية، و كان فى معرض ابتلاء صاحبها، كالظرف و الآنية، فالأحوط وجوباً اخباره بذلك، و كذا الحكم إذا كانت تستعمل فيها يشترط فيه الطهارة.
مسألة ١٤٨: يشكل الاعتماد على قول الصبي في اخباره بطهارة شيء أو نجاسته إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله، أو الصبي القريب البلوغ فقوله حجة دون اشكال.
المطهّرات
مسألة ١٤٧: المطهرات اثنا عشر و هي: ١- الماء ٢- الأرض ٣- الشمس ٤- الاستحالة ٥- ذهاب ثلثي عصير العنب ٦- الانتقال ٧- الإسلام ٨- التبعية ٩- ازالة عين النجاسة ١٠- استبراء الحيوان الجلال ١١- غيبة المسلم ١٢- الانقلاب، و سيأتي احكام ذلك بالتفصيل.
١- الماء
مسألة ١٥ ٠: الماء يطهر الأشياء النجسة بشروط اربعة: ١- اطلاقه