منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٤٩ - نماز جمعه و احكام آن
مسألة ١٥٧٩: إذا لم ينو نية الصوم عمداً في الواجب غير المعيّن الى ما قبل الظهر، جاز ذلك، حتى و ان كان عازماً أو مردداً على عدم الصوم، ثم تجدد عزمه قبل الزوال على الصوم، فيجدد النية و يصح الصوم.
مسألة ١٥٨٠: إذا اسلم الكافر قبل الظهر، و لم يكن قد أتى بمفطر، فينوي الصوم و يصح منه.
مسألة ١٥٨١: إذا برىء المريض قبل الظهر، و لم يكن قد اتى بمفطر، فإذا لم يكن امساكه حراماً، نوى الصوم، و صام و أما إذا برىء بعد الظهر، فلا يجب عليه الصوم.
مسألة ١٥٨٢: لا يجب صوم يوم الشك، و هو اليوم المشكوك انه الاخير من شعبان أو اليوم الاول من رمضان، و إذا صامه على انه من شهر رمضان بطل، و إذا صامه على انه ان كان من رمضان أجزاء، و الّا فهو قضاء و ما اشبه، فالأحوط بطلان الصوم، أما إذا نواه بنية إدراك الامر الواقعي صح من شهر رمضان ان يتبين منه، و الّا صحّ ما عينه.
مسألة ١٥٨٣: إذا صام يوم الشك قضاء أو استحباباً، و تبين له اثناء النهار انه من شهر رمضان، نواه من رمضان و اجزى.
مسألة ١٥٨٤: إذا نوى في الصوم المعين، كشهر رمضان مثلًا، القطع، أو تردد في ذلك بطل صومه، حتى و ان تاب، و لم يأت بمفطر.
مسألة ١٥٨٥: في الصوم غير المعين الواجب أو المستحب، إذا نوى القطع، أو تردد في ذلك، فإذا لم يأت بالمفطر، و عاد الى النية قبل الظهر صح صومه.
المفطرات
مسألة ١٥٨٦: المفطرات تسعة اشياء: ١- الاكل و الشرب ٢- الجماع.