منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٣٩ - نماز جماعت
مسألة ١٥١٨: يستحب قول سمع الله لمن حمده بعد الركوع الخامس و العاشر، و كذا التكبير قبل الركوع و بعده، و لا يستحب التكبير بعد الركوع الخامس و العاشر.
مسألة ١٥١٩: يستحب القنوت قبل الركوع الثاني و الرابع، و السادس و الثامن و العاشر، و يكفي الإتيان بقنوت واحد، قبل الركوع العاشر.
مسألة ١٥٢٠: إذا شكّ في عدد ركعات صلاة الآيات و بقي في الشكّ بطلت الصلاة.
مسألة ١٥٢١: إذا شك في عدد ركعات صلاة الآيات و تروّى و لم يرتفع شكّه بطلت الصلاة إذا شك انه في الركوع الاخير من الركعة الاولى، ام في الركوع الاول من الركعة الثانية و لم يرتفع شكّه بطلت صلاته، أما إذا شك في الركوع الرابع أم الخامس، فإذا لم يهوي الى السجود، اتى بالركوع، و إذا كان بعد الهوي للسجود لم يعتن بشكه.
مسألة ١٥٢٢: الركوع ركن في صلاة الآيات، فإذا زاد أو نقص ركوعاً، عمداً أو سهواً بطلت الصلاة.
صلاة العيدين
مسألة ١٥٢٣: تجب صلاة العيدين جماعة عند ظهور الإمام المهدي «عج» و تستحب في زمان الغيبة، و يجوز الأتيان بها جماعة و فرادى.
مسألة ١٥٢٤: وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس الى الزوال.
مسألة ١٥٢٥: يستحب الأتيان بصلاة الاضحى بعد ارتفاع الشمس، و يستحب في عيد الفطر الافطار بعد طلوع الشمس، و اعطاء زكاة الفطرة، ثم الإتيان بصلاة العيد.
مسألة ١٥٢٦: صلاة العيدين ركعتان بعد الحمد و السورة في الركعة