منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٣٦ - نماز جماعت
إذا وجب عليه قضاء صلاة كسوف الشمس ثلاث مرات، لا يجب عليه تعيين أيّاً منها، و كذا إذا وجب عليه القضاء للرعد و البرق و الرياح السوداء الحمراء و امثال ذلك. اما إذا وجب عليه القضاء لكسوف الشمس، و لخسوف القمر، و للزلزلة، وجب على الأحوط تعيين الصلاة عند قضائها.
مسألة ١٥٠١: يختص الوجوب ببلد الآية، و ما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الأية نوعاً، و لا تجب على غيرهم.
مسألة ١٥٠٢: تجب الصلاة عند بدأ الخسوف أو الكسوف، و لا يجوز التأخير على الأحوط وجوباً، حتى الشروع في الانجلاء.
مسألة ١٥٠٣: إذا أخرّ صلاة الكسوف أو الخسوف، حتى الشروع في الانجلاء، وجبت نية الأداء، اما إذا أخرّ الى الانجلاء التام، فيأتي بالصلاة من دون تعرض لنية القضاء أو الأداء.
مسألة ١٥٠٤: إذا كان وقت الخسوف أو الكسوف قليلًا، بحيث يمكن أداء ركعة أتى بها أداء، و كذا إذا كانت المدّة أكثر و لكن أخّر الصلاة حتّى بقى مقدار أداء ركعة، أما إذا بقي أقل من مقدار ركعة أتى بها، من دون نية الإداء أو القضاء على الاحوط.
مسألة ١٥٠٥: تجب صلاة الآيات فوراً عند حصول الزلزلة، أو الرعد و البرق، و امثال ذلك، و إذا اخرّ عصى، و بقي وجوبها الى آخر العمر، و هي إداءاً لا قضاءاً، الّا إذا كان زمان ذلك بمقدار ركعة، و أخرّ عصياناً، فالأحوط وجوباً عدم التعرض لنية القضاء أو الأداء.
مسألة ١٥٠٦: إذا علم بالكسوف أو الخسوف الكلّي بعد الانجلاء، وجب القضاء، و إذا علم بالخسوف أو الكسوف الجزئي لم يجب القضاء.
مسألة ١٥٠٧: إذا اخبر عدة اشخاص بالكسوف أو الخسوف، و حصل اليقين بذلك، و لم يصلّ صلاة الآيات، ثم تبين صدقهم، وجب عليه