منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٢٧ - نماز مسافر
مسألة ١٤٢٩: إذا علم بعد الصلاة بفسق الإمام أو كفره، أو بطلان طهارته و ما اشبه صحت الصلاة.
مسألة ١٤٣٠: إذا شك أثناء الصلاة في نية الاقتداء و عدمه، اتمّها فرادى.
مسألة ١٤٣١: يجوز في جميع الحالات العدول من الجماعة الى الفرادى.
مسألة ١٤٣٢: إذاعدل المأموم الى الفرادى بعد قراءة الإمام، لا يجب عليه إعادة القراءة، أمّا إذا عدل قبل اتمام الإمام للقراءة، اتمّ ما بقي منها، نعم الأحوط استحباباً في هذه الحالة إعادة القراءة.
مسألة ١٤٣٣: إذا عدل من الجماعة الى الفرادى، لا يجوز له العدول ثانية الى الجماعة، أما إذا تردد بين اتمامها فرادى أو جماعة، ثم عزم على الجماعة، جاز له اتمامها جماعة.
مسألة ١٤٣٤: إذا شك في العدول و عدمه، بنى على عدم العدول.
مسألة ١٤٣٥: يجوز الاقتداء حال ركوع الإمام، حتى و ان كان بعد الذكر، و تحسب له ركعة، أما إذا هوى الى الركوع، فرفع الإمام رأسه، قبل وصوله الى حد الركوع، بطلت جماعته، و صحّت فرادى.
مسألة ١٤٣٦: إذا هوى الى الركوع، و رفع الإمام رأسه، و شك في وصوله الى حد الركوع، قبل رفع الإمام رأسه، بطلت جماعته، و صحت فرادى.
مسألة ١٤٣٧: إذا هوى الى الركوع، و لم يصل الى حده، فرفع الإمام رأسه، تخيّر بين البقاء قائماً منتظراً للامام في الركعة الاخرى، و تحسب له الاولى، و بين اتمامها فرادى، و لكن إذا أطال الإمام الركعة، بحيث يقال عرفاً بأنه لا يصلي جماعة، تعيّن عليه نية الفرادى.