منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٢٤ - نماز مسافر
للحرام، كسماع اجنبي لها.
مسألة ١٤٠٤: من وجب عليه قضاء الفوائت عن الصلاة و الصيام عن و الديه، و عليه قضاء لنفسه، فهو مخيّر بين تقديم أيهما شاء.
مسألة ١٤٠٥: إذا كان الولد الأكبر، حال موت أبيه صغيراً أو مجنوناً، وجب عليه القضاء بعد بلوغه أو إفاقته، أمّا إذا مات الولد الاكبر، قبل بلوغه أو افاقته، فلا يجب على الاكبر بعده.
مسألة ١٤٠٦: إذا مات الاكبر قبل القضاء عن والديه، لم يجب القضاء على الاكبر بعده.
صلاة الجماعة
مسألة ١٤٠٧: تستحب الجماعة في الصلوات الواجبة، خصوصاً في الصلوات اليومية، و يتأكد الاستحباب في الصبح و المغرب و العشاء، خصوصاً لجار المسجد، و من يسمع الآذان منه.
مسألة ١٤٠٨: الصلاة جماعة إن كان واحداً فقط، فثواب الركعة تعادل مائة و خمسون صلاة، و إن كانوا اثنين، فكل ركعة ستمائة، و كلما كثر العدد، كثر الثواب حتى يصلوا الى عشرة، فإن إزدادوا عن عشرة فإذا كانت السموات ورقاً، و البحار حبراً، و الاشجار أقلاماً، و الجن و الانس و الملائكة كتّاباً، لم يستطيعوا إحصاء ثواب ركعة واحدة.
مسألة ١٤٠٩: لا يجوز ترك صلاة الجماعة عن اهمال، و دون اهتمام، و ينبغي عدم ترك الحضور الّا لعذر.
مسألة ١٤١٠: يستحب الانتظار لادراك صلاة الجماعة، و صلاة الجماعة مع تأخيرها، أفضل من الفرادى في أول وقتها، و صلاة الجماعة المختصرة و المستعجلة، افضل من صلاة الفرادى الطويلة و المتروية.