منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٩٦ - مواردى كه مىشود نماز واجب را شكست
مسألة ١٢١٧: إذا شك حال القيام يبن الثالثة و الرابعة، أو بين الثالثة و الرابعة و الخامسة، ثم تذكر انه لم يسجد السجدتين في الركعة السابقة، بطلت صلاته.
مسألة ١٢١٨: إذا زال شكه الأول، ثم شك بشك آخر، عمل على طبق شكه الثاني، فإذا شك اولًا في انه هل صلى ركعتين أم ثلاث، ثم شك انه هل صلى ثلاث ام اربع، عمل على طبق شكّه الثاني.
مسألة ١٢١٩: إذا شك بعد الصلاة في انه هل شك بين الاثنين و الأربع، أو بين الثلاث و الأربع، فالأحوط وجوباً العمل على طبق الشكين، ثم اعادة الصلاة.
مسألة ١٢٢٠: إذا علم بعد الصلاة، بانه شك في صلاته و لكنه لم يدر هل كان من الشكوك الصحيحة أم الباطلة، و إذا كان من الشكوك الصحيحة فمن أي قسم هو؟ وجب العمل حينئذ على طبق الشكوك الصحيحة، ثم اعادة الصلاة.
مسألة ١٢٢١: من وجب عليه الصلاة جالساً، إذا شك بما يوجب عليه الركعة احتياط من قيام أو ركعتين من جلوس، وجب عليه الأتيان بركعتين من جلوس، و إذا شك بما يوجب عليه ركعتين احتياطاً من قيام، أتى بركعتين جالساً ايضاً.
مسألة ١٢٢٢: المصلي قائماً، إذا عجز عن القيام حال صلاة الإحتياط، وجب عليه الاتيان بها حينئذٍ من جلوس كما مرّ في المسألة السابقة.
مسألة ١٢٢٣: المصلي جالساً، إذا قدر على القيام اثناء صلاة الإحتياط، عمل بوظيفة القائم. و الأحوط استحباباً في هذه الصور الثلاث اعادة الصلاة.