منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٨ - مستحبّات ومكروهات تخلّى
٣- المني
مسألة ٨٨: المني من كل ذي نفس سائلة نجس.
٤- الميتة
مسألة ٨٩: الميتة من كل حيوان ذي نفس سائلة نجسة سواء ماتت بنفسها أو بواسطة تذكية غير شرعية أما ميتة السمك فطاهرة لأنه لا نفس سائلة له.
مسألة ٩٠: يستثنى من نجاسة الميتة ما لا تحله الحياة: كالصوف و الشعر و الوبر و عظم الأسنان و المخالب فإنها طاهرة.
مسألة ٩١: الجزء المقطوع من الإنسان الحي أو الحيوان ذي النفس السائلة إذا كان مما تحله الحياة حكمه حكم الميتة.
مسألة ٩٢: القشور التي تعلو الشفة و كذا البثور عند البرء طاهرة و لو انفصلت من الحي و كذا ما ينفصل من الجسد عند الحك كقشور الجرب و نحوها و الأحوط وجوباً الاجتناب عن كل هذه الاشياء قبل البرء.
مسألة ٩٣: البيضة المأخوذة من الميتة طاهرة إذا اكتست القشر الأعلى و ان لم يتصلب نعم يجب تطهير ظاهرها.
مسألة ٩٤: الانفحة و هي التي يصنع منها الجبن إذا اخذت من الميتة الطاهرة العين، حكم بطهارتها و بحليتها، و لكن يجب غسل ظاهرها فقط.
مسألة ٩٥: ما يؤخذ من الكفار من العطور و الدهون و الجلود، و الأصباغ، و الصابون محكوم بالطهارة ألّا مع العلم بنجاسة المذكورات.
مسألة ٩٦: ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة و كذا إذا اخذ من يد المسلم، و كذا إذا علم بأن المسلم قد أخذه من الكافر، و احتمل ان المسلم قد