منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٥٩ - اذان و اقامه
جنب اليمين و الّا على اليسار و الّا فعلى القفا بأن يقابل باطن رجليه القبلة.
مسألة ٩٨١: يجب للمصلي جالساً لو تمكّن على القيام بعد قرائة الحمد و السورة ان يقوم و يركع من قيام و ان لم يقدر فليركع جالساً.
مسألة ٩٨٢: ان قدر من يصلّي مضطجعاً ان يجلس مقداراً يجب عليه ذلك و كذا الحكم لمن يصلّي جالساً للقيام و لم يقرء شيئاً حال الانتقال و هذا الحكم مختص بضيق الوقت و إلّا كان الاحوط اتمام صلاته ثم اعادتها.
مسألة ٩٨٣: يجب لمن يصلّي جالساً ان قدر على القيام في الاثناء ان يقوم و لا يقرء حال الحركة أو التحرّك.
مسألة ٩٨٤: لو خاف الضرر أو المرض اذا صلي قائماً فليجلس و كذا لو خاف في الجلوس فليضطجع.
مسألة ٩٨٥: لو احتمل قدرته على القيام في آخر الوقت فليؤخر صلاته و يأتى بالواجب في آخر الوقت.
مسألة ٩٨٦: يستحب في حال القيام ان يستقيم بدنه و ان يسترخي كتفه الى الارض و وضع اليد على الفخذ و ضم الاصابع و يساوي بين قدميه و لا يقدم احداهما على الاخرى و ان يفصل بين قدميه من ثلاث اصابع الى الشبر ان كان رجلًا و ضمّ القدمين ان كانت امرأة.
القراءة
مسألة ٩٨٧: يجب في الركعتين الأوليتين من اليوميّة قرائة الحمد ثم السورة تامة.
مسألة ٩٨٨: لو ضاق الوقت أو خاف على نفسه من سبع أو لصّ و ما اشبه فليكتفي بالحمد فقط.
مسألة ٩٨٩: لو قدم السورة على الحمد عمداً بطلت صلاته و لو