منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٥٧ - اذان و اقامه
ما تعلم منّي».
مسألة ٩٦٤: يستحب رفع اليد الى محاذاة الأذن لتكبيرة الإحرام و غيرها من التكبيرات.
مسألة ٩٦٥: لو شك في تكبيرة الاحرام قبل الدخول في شيء آخر يعتني بشكه على الاحوط و الّا فلا.
مسألة ٩٦٦: لو شك في صحة تكبيرة الاحرام الأحوط اتمام الصلاة و أعادتها سواء كان شكّه بعد الدخول في الغير أم لا.
القيام
مسألة ٩٦٧: القيام عند تكبيرة الاحرام و المتصل بالركوع قبله ركن بخلاف القيام حال القراءة و ما بعد الركوع فإنه ليس بركن فلو تركه نسياناً فلا بأس.
مسألة ٩٦٨: يجب القيام قبل التكبيرة و بعدها حتى يتيقن وقوعها في حال القيام.
مسألة ٩٦٩: و لو جلس بعد القراءة فتذكر نسيان الركوع يجب عليه الركوع بعد القيام و لو ركع من دون قيام بل ركع في حال الانحناء حتى بلغ حدّه بطلت لترك الركن و هو القيام المتصل بالركوع.
مسألة ٩٧٠: يجب في حال القيام سكون البدن و عدم انحنائه الى طرف و عدم الاعتماد على شيء الّا لضرورة أو حرّك رجلاه للركوع فلا اشكال حينئذٍ.
مسألة ٩٧١: لو حرّك بدنه أو انحنى أو اعتمد في صلاته نسياناً لا بأس به ولكن لو حرّك بدنه في حال قيام لتكبيرة الإحرام أو القيام المتصل بالركوع سهواً يجب على الاحوط اتمام الصلاة و الاعادة.