منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٥٦ - احكام مسجد
لإرائة الناس أتى بها في المسجد أو في أول وقتها أو بكيفيّة خاصة كالجماعة بطلت ايضاً.
مسألة ٩٥٦: من صلّى رياءاً أو شارك غير الله في صلاته بطلت صلاته.
تكبيرة الإحرام
مسألة ٩٥٧: تكبيرة الاحرام واجب و ركن في كل صلاة، و يجب التوالي في حروف الله و اكبر و كلاهما معاً و كونهما عربيين صحيحين فلو تكلّم بالغلط أو بالفارسية لا تصح.
مسألة ٩٥٨: الاحوط عدم اتصال تكبيرة الاحرام بالدعاء أو الإقامة قبلها في التلفظ.
مسألة ٩٥٩: يعتبر ضمّ الراء في اكبر لو اتصلها ببسم الله الرحمن الرحيم.
مسألة ٩٦٠: يعتبر سكون البدن عند تكبيرة الاحرام فلو تحرّك حالها عمداً بطلت و سهواً يتم صلاته اعادتها على الأحوط.
مسألة ٩٦١: يعتبر في قرائة تكبيرة الإحرام و الحمد و السورة و الذكر و الدعاء ان يسمع نفسه و يصدق عليه الكلام و يكفي ذلك و لو تقديراً مثل ان يكون سمعه ثقيلًا أو لا يسمع لكثرة الأصوات و ما اشبه.
مسألة ٩٦٢: يكفي في تكبيرة الإحرام الاشارة و الاخطار بالقلب مع حركة اللسان للأخرس و من لا يقدر بتلفظها صحيحة.
مسألة ٩٦٣: يستحب بعد تكبيرة الاحرام: «يا محسن قد أتاك المسيء و قد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسيء أنت المحسن و أنا المسيء، بحق محمد و آل محمد صلّ على محمدٍ و آل محمد و تجاوز عن قبيح