منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٥٥ - احكام مسجد
واجبات الصلاة
و هي أحدى عشر الأول: النية، الثاني: القيام، الثالث: تكبيرة الاحرام و هي قول الله اكبر في أول الصلاة. الرابع: الركوع. الخامس: السجود. السادس: القراءة. السابع: الذكر. الثامن: التشهد. التاسع: السلام. العاشر: الترتيب. الحادي عشر: الموالات.
مسألة ٩٥١: بعض الواجبات ركن أي تبطل الصلاة بزيادتها أو بنقصانها عمداً أو سهواً على الأحوط، و بعضها غير ركن، أي لا تبطل الصلاة بالزيادة و النقصان إلّا بالعمد فقط دون السهو و الأركان خمسة: ١- النيّة و ان لم تتصور الزيادة فيها. ٢- تكبيرة الاحرام. ٣- القيام عند تكبيرة الاحرام و القيام المتصل بالركوع اي قبل الركوع. ٤- الركوع. ٥- السجدتان.
النيّة
مسألة ٩٥٢: تعتبر النيّة في الصلاة أى الإتيان بها قربة الى الله و لا يعتبر اخطارها في القلب أو اجرائها باللسان بأن يقول: «اصلّي اربع ركعات صلاة كذا مثلًا قربةً الى الله تعالى» بل يكفي التوجه الى ذلك.
مسألة ٩٥٣: لو صلّى اربع ركعات و لم يعيّن انّها ظهر أو عصر بطلت كما يعتبر تعيين الإداء في الظهر أو قضائه لمن في عهدته قضائه.
مسألة ٩٥٤: يعتبر استمرار النيّة الى آخر الصلاة فلو غفل في الاثناء على نحو لو سئل منه عنه ماذا تفعل لم يدر بطلت الصلاة.
مسألة ٩٥٥: لو أتى ببعض الصلاة لغير الله بطلت ان كان البعض من الواجبات كالقرائة و في المستحبات كالقنوت على الأحوط و ان كان يجوز اعادة القنوت ان اراد و اعاد صلاته بعده بل لو أتى نفس صلاته لله تعالى لا