منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٥٣ - مكان نمازگزار
قد اقيمت الجماعة فيه أو تمّت و لم تتفرق الصفوف و اراد الصلاة فرادى أو جاعة اخرى الاول كون الجماعة في المسجد و في غيره فيؤذن و يقيم برجاء المطلوبية. الثاني: كون الجماعة السابقة مع الاذان والإقامة. الثالث: عدم كون الجماعة باطلة. الرابع: وحدة مكانهما فلو كانت الجماعة داخل المسجد و صلاته في سطحه يؤذن و يقيم برجاء المطلوبية. الخامس: كون صلاتهما ادائين و في غيرهما باق بهما برجاء المطلوبية. السادس: وحدة وقتهما مثل كون صلاتهما ظهرين أو عصرين أو احدهما ظهراً و الآخر عصراً و يأتي بهما برجاء المطلوبية في غير وحدة وقتهما.
مسألة ٩٣٥: يسقطان لو شك في صحة الجماعة و بطلانها الذي كان هو الشرط الثالث و لكن الشك في صحة سائر الشروط يأتي بهما برجاء المطلوبية.
مسألة ٩٣٦: يستحب حكاية الأذان و الإقامة لمن يسمعهما.
مسألة ٩٣٧: يجوز لمن سمع الأذان سواء حكى معه أم لا إتيان الصلاة بدون الأذان و الإقامة لو لم يفصل بين صلاته و ما سمعه فصلًا طويلًا.
مسألة ٩٣٨: لو استمع الرجل أذان المرأة بقصد التلّذذ من صوت الأجنبية لو كانت أجنبية فلا يوجب سقوطهما.
مسألة ٩٣٩: يؤذّن الرجل و يقيم لجماعة الرجال و في جماعة النساء يكفي اذانهنّ و اقامتهنّ.
مسألة ٩٤٠: يشترط كون الإقامة بعد الإذان فلو قدمت لا تصح.
مسألة ٩٤١: يجب رعاية الترتيب في الاذان و الإقامة مثل ما لو قدم جملة حيّ على الفلاح على جملة حيّ على الصلاة لابد من الاعادة بما يحصل به الترتيب.