منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٥ - احكام تخلى (بول وغائط كردن
مسألة ٦٨: يعتبر في الأحجار و نحوها أن تكون جافة بحيث لا تصل منها رطوبة الى البدن و أن تكون طاهرة و ان يكون المسح بثلاث دفعات و ان حصل النقاء بالأقل.
مسألة ٦٩: الأحوط وجوباً اعتبار المسح بثلاث أحجار أو نحوها و ان حصل النقاء و ان لم يحصل النقاء بالثلاث فلابد من الاستمرار حتى النقاء نعم لا يضر بقاء الذرات الصغيرة التي لا ترى بالعين.
مسألة ٧٠: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة كالورق المكتوب عليه أسم الله «سبحانه و تعالى» و اسماء الأنبياء و الأئمة الأطهار : و كذا العظم و الروث و يحرم الاستنجاء بهما و طهارة المحل بهما محل اشكال.
مسألة ٧١: إذا شك في تطهير مخرج البول و الغائط و ان كان معتاداً على التطهير فوراً يتطهّر.
مسألة ٧٢: أذا شك بعد الصلاة في انه طهر المخرج أم لا فيحكم بصحة الصلاة و يجب عليه التطهير للصلوات اللاحقة.
الإستبراء
مسألة ٧٣: يستحب للرجال الإستبراء بعد البول لحصول اليقين بعدم بقاء البول في المجرى و له كيفيات و أفضلها أن يكون بعد اتمام البول فإذا كان مخرج الغائط نجساً يطهره أولًا ثم يمسح بالأصبع الأوسط من اليد اليسرى ثلاث مرات من المقعد الى اصل الذكر ثم يضع ابهامه أعلى الذكر و سبابته أسفله و يمسح بقوّة الى رأسه ثلاثاً ثم يعصر رأسه ثلاثاً و بعدها يطهره بالماء.
مسألة ٧٤: المذي و هو الرطوبة التي تخرج بعد المداعبة طاهر و كذا الوذي و هو الرطوبة التي تخرج بعد المني و كذا الودي و هو الرطوبة