منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٣٣ - نمازهاى واجب
مسألة ٧٩٦: يجب على الرجل في حال الصلاة ستر عورته قُبلًا و دُبراً و لو يم يكن هنا ناظر محترم و الستر بين السُرّة و الركبة افضل.
مسألة ٧٩٧: يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى الشعر الّا الوجه بمقدار ما يجب غسله فى الوضوء و اليدين الى الزندين و ابهام الاصابع في الرجلين الى مفصل اول الساق و ستر مقدار من تلك الامور مقدمة لتحصيل اليقين واجب.
مسألة ٧٩٨: يجب الستر لقضاء السجدة المنسية و التشهد كذلك بل سجدتي السهو على الاحوط.
مسألة ٧٩٩: لو تعمّد في عدم ستر العورة في حال الصلاة أو لجهله بالمسألة بطلت صلاته.
مسألة ٨٠٠: لو علم في الصلاة بكشف عورته يسترها و يتم الصلاة و يستحب اعادتها على الاحوط و اما لو فهم بعد الصلاة بذلك فلا بأس.
مسألة ٨٠١: لو كان لباسه يستر عورته في حال القيام دون الركوع و السجود لكن يسترها في حالهما بغير يده صحّت صلاته و الاحوط استحباباً عدم الاتيان بالصلاة فيه.
مسألة ٨٠٢: يجوز الستر بالاوراق و الحشيش لكن الاحوط استحباباً عدم استعمالهما مع وجود غيرهما.
مسألة ٨٠٣: على الاحوط الوجوبي عدم جواز الستر بالطلي بالطين في حال الاضطرار فضلًا عن الاختيار.
مسألة ٨٠٤: يجب على الاحوط تأخير الصلاة عن اول وقتها لو احتمل وجدان الستر و لو صلى في أول وقتها و لم يترقّب و لم يجد ايضاً فصحة صلاته محل تأمّل.
مسألة ٨٠٥: لو لم يجد ستراً حتى الورق و الحشيش و لا حفرة و لم