منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٣٢ - نمازهاى واجب
و التشهد المنسيّتان و في سجدتي السهو على الاحوط وجوباً.
مسألة ٧٨٩: يجوز اتيان النافلة في حال المشي و الركوب و لا يلزم رعاية القبلة في حالهما.
مسألة ٧٩٠: يجب الفحص لتحصيل القبلة و لو بالظن من محراب مسجد المسلمين و قبورهم أو غيرهما بل ولو بالسؤال من الفاسق و الكافر المطلعين بالقواعد العلمية و الموجب لحصول الظن.
مسألة ٧٩١: مع امكان تحصيل الظن الاقوى لا يجوز الاكتفاء بالاضعف منه فإذا تمكّن من تحصيل الظن القوي لا يجوز الاكتفاء بقول صاحب الدار المحصّل للظن الضعيف.
مسألة ٧٩٢: لو لم يقدر على تحصيل القبلة بعد الفحص حتى بالظن يجب على الاحوط اتيان اربع صلوات في اربع جهات ان كان الوقت متسعاً و الّا يكتفي بقدر ما يسع الوقت لصلاتين أو بصلاة واحدة يختار وجهةً كان احتمال القبلة فيها اقوى بحيث لو كان منحرفاً لم يبلغ انحرافه الى ربع الدائرة.
مسألة ٧٩٣: لو تيقّن وجود القبلة الى جهتين فيجب الصلاة اليهما و لو ظن بذلك فالاحوط وجوباً عدم الاكتفاء بهما فقط بل يصلي الى اربع جهات.
مسألة ٧٩٤: من اراد اتيان الصلاتين كالظهرين الى جهات اربع فليأت كل صلاة متعاقباً في كل جهة و ان كان الافضل الاتيان بالاول تماماً الى الجهات الاربع ثم يشرع بالثاني كذلك.
مسألة ٧٩٥: يجوز لمن لم يتقن جهة القبلة الاكتفاء بالظن بها لكل عمل يجب فيه الاستقبال كذبح الحيوان و ان لم يمكن تحصيل الظن و اضطر الى ذبحه و لو خوفاً من تلفه يجوز ذبحه باي جهة كان.