منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٢٩ - نمازهاى واجب
الرابعة انه قد صلّى المغرب أم لا فليتمّ صلاة العشاء ثمّ يصلّي صلاة المغرب فليتم الصلاة عشاءاً و يصلي المغرب بسجدة على الاحوط استحباباً ان كان الشك في الوقت المشترك و الّا فلا يعتني بشكّه.
مسألة ٧٦٩: لو اعاد صلاة العصر احتياطاً فتذكر في اثنائه انه لم يصل الظهر لم يجز العدول اليه.
مسألة ٧٧٠: عدول النية من القضاء الى الاداء و من المستحب الى الواجب لا يجوز.
مسألة ٧٧١: يجوز العدول من الاداء الى القضاء في سعة الوقت ان امكن العدول اليه كما يعدل الى الصبح اذا لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة من الظهر.
الصلوات المستحبّة
مسألة ٧٧٢: و هي كثيرة و تسمى بالنافلة و قد أوصى الشارع على النوافل اليومية من بين النوافل و هي في غير يوم الجمعة اربعة و ثلاثين ركعة ثمانية منها لنافلة الظهر و ثمانية للعصر و اربعة للمغرب و ركعتان جلوساً للعشاء واحد عشر لصلاة الليل و ركعتان للصبح و ركعتان للعشاء جلوساً يحتسب ركعة واحدة و في يوم الجمعة يزيد على ثمانية عشر نافلة الظهرين اربع ركعات.
مسألة ٧٧٣: نافلة الليل ثمانية و ركعتان للشفع و ركعة للوتر و تفصيل ذلك مذكور في كتب الادعية.
مسألة ٧٧٤: يجوز الاتيان بالنافلة جلوساً الّا ان الافضل احتساب ركعتين ركعة فمن اراد اتيان نافلة الظهر جالساً فليأت بستة عشر ركعة و في الوتر بركعتين.
مسألة ٧٧٥: تسقط نافلة الظهرين في السفر و لا يجوز اتيانها بخلاف