منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٢٤ - احكام نماز
مسألة ٧٤٠: إذا صلى العصر قبل الظهر سهواً و التفت الى ذلك في أثناء الصلاة، عدل نيّته الى الظهر هذا إذا كان في الوقت المشترك بينهما، أي ينوي أن ما صليته سابقاً و ما سأصليه لاحقاً هو الظهر، ثم يأتي بالعصر بعد ذلك، و أما إذا كان في الوقت المختص للظهر و التفت الى ذلك في الوقت المختص للظهر صحّت صلاته، و يعدل بالنيّة كما مرّ في المسألة السابقة، و إذا التفت الى ذلك في الوقت المشترك بينهما، حتى و ان كان قد شرع في الوقت المختص للظهر صحّ عدوله.
مسألة ٧٤١: تجب صلاة الجمعة في زمان حضور الإمام الحجة المنتظر «عج» و هما ركعتان بدل صلاة الظهر، أما في زماننا الحاضر فإذا أتى بصلاة الجمعة برجاء المطلوبية وجب بعد ذلك الإتيان بصلاة الظهر أيضاً.
مسألة ٧٤٢: وقت صلاة الجمعة من الزوال الى أن يصير الظل بمثل الشاخص.
وقت صلاتي المغرب و العشاء
مسألة ٧٤٣: وقت صلاة المغرب هو ذهاب الحمزة المشرقية من فوق رأس الإنسان على الأحوط.
مسألة ٧٤٤: لكل من صلاتي المغرب و العشاء وقت مختص و وقت مشترك، الوقت المختص للمغرب من أول المغرب بمقدار أدائها ثلاث ركعات، فإذا كان الإنسان مسافراً و قد صلى صلاة العشاء سهواً في هذا الوقت صحّت صلاته بالتفصيل المتقدم، و الوقت المختص للعشاء هو من آخره الى أن يبقى الى منتصف الليل بمقدار ادائها، فإذا اخّر صلاة المغرب الى هذا الوقت، صلى العشاء أولًا ثم المغرب، و با بينهما مشترك بينهما، فإذا صلى في هذا الوقت المغرب سهواً، ثم التفت بعد الصلاة صحت صلاته.