منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١١٥ - پنجم از موارد تيمّم
مسألة ٦٩٦: من عجز عن تحصيل الماء، فإذا تمكن من الثلج و امكنه إذابته وجب ذلك، و ان لم يتمكن جمع بين التيمم و بين مسح اعضاء وضوئه أو غسله، و صلى و إذا فقد ما يصح التيمم به، فالاحوط وجوبا، مسح اعضاء وضوءه أو غسله بالثلج و إذا لم يمكن ذلك تيمم بالثلج، و في الصورتين الأخيرتين أعاد الصلاة قضاءاً.
مسألة ٦٩٧: يشترط فيما يتيمم به أن لا يكون مخلوطاً بغيره، إلّا إذا كان الخليط قليلًا بحيث استهلك فيه.
مسألة ٦٩٨: إذا لم يوجد عنده ما يتيمم به، وجب تهيئة ذلك و لو بالشراء.
مسألة ٦٩٩: يجوز التيمم حال الاختيار على الحائظ المبني بالطين و اللبن و الآجر إذا طلي بالطين، و الأحوط استحباباً التيمم بالأرض اليابسة أو الندية مع الإمكان.
مسألة ٧٠٠: يشترط فيما يتيمم به كونه طاهراً أو إذا فقد الطاهر، كان فاقداً للطهورين، فالأحوط وجوباً حينئذٍ الصلاة دون تيمم ثم اعادة الصلاة.
مسألة ٧٠١: إذا اعتقد صحة التيمم بأحد الأشياء فتيمم و صلى، ثم علم بعد ذلك بعدم صحة التيمم به، وجب عليه إعادة ما صلّاه سابقاً.
مسألة ٧٠٢: يشترط في مكان التيمّم ان لا يكون مغصوباً، فإذا تيمم بالتراب المغصوب أو المكان المغصوب بطل تيممه و ان كان مالكاً لما يتيمم به.
مسألة ٧٠٣: يبطل التيمم على الأحوط وجوباً في الفضاء المغصوب، فإذا وقف في ملكه تيمم على التراب المملوك و لكن وضع يديه في ملك غيره بطل تيممه.
مسألة ٧٠٤: المتيمم بالأرض أو المكان أو الفضاء المغصوب إذا كان