منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١١٤ - سوم از موارد تيمّم
على الماء بمقدار قليل لا يكفي لوضوئه ففي هذه الحالة يبقى على تيممه.
مسألة ٦٩٠: من وجد عنده الماء و تيمم لضيق الوقت، و في أثناء الصلاة فقد الماء، فإذا كانت وظيفته التيمم فالأقوى انه لا يحتاج الى تيمم آخر للصلوات الآتية.
مسألة ٦٩١: إذا كان الوقت متسعاً لإداء الطهارة و الصلاة الواجبة دون مستحباتها من الإقامة و القنوت و غير ذلك. وجب عليه اداء ذلك المقدار الواجب فقط، بل إذا ضاق الوقت عن اداء السورة، تطهر و ترك السورة.
فيما يتيمّم به
مسألة ٦٩٢: يصح التيمم بما يسمى أرضاً، سواء أكان تراباً، أم رملًا، أم مدراً، أم حصى، أم صخراً أملس و الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان.
مسألة ٦٩٣: يجوز التيمم بالجص و النورة قبل الإحراق، و الاحوط وجوباً عدم التيمم بهما بعد الاحراق، و مع عدم وجود غيرهما يتيمم بهما على الأحوط وجوباً و صلى، ثم قضى الصلاة بعد ذلك، و لا يصح التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و ذلك كالمعدن و العقيق و غيره.
مسألة ٦٩٤: إذا عجز عن التيمم بالارض و نحوها، تيمم بالغبار المجتمع على فراشه أو لباسه و أمثال ذلك، و مع فقد الغبار تيمم بالوحل و إذا عجز عنه ايضاً و كان فاقداً للطهورين فالأقوى انه يصلي بدون طهارة و يقضي الصلاة بعد ذلك.
مسألة ٦٩٥: إذا امكن جمع الغبار المجتمع على فراشه أو عرف دابته، لا ينتقل الأمر الى التيمم بالوحل.