منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١١٣ - تيمّم
مسألة ٦٨٣: إذا وجد ماء طاهر، و ماء نجس، و لا يكفى الماء الطاهر لطهارته و لشربه، شرب الماء الطاهر و تيمم، نعم إذا كان العطش عند الحيوان تطهّر بالماء الطاهر، و سقى الحيوان الماء النجس.
الخامس من موارد التيمّم
مسألة ٦٨٤: إذا دار الأمر بين ازالة الحدث و إزالة الخبث عن بدنه أو لباسه وجب تطهير البدن أو اللباس، ثم التيمم للصلاة، أما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به، صرف الماء في الوضوء أو الغسل، و صلى بالنجس.
السادس من موارد التيمّم
مسألة ٦٨٥: إذا كان الماء مغصوباً و لم يكن عنده الماء المباح، أو كان الماء مباحاً في آنية مغصوبة، و لم يتمكن من اراقته في اناءٍ آخر، يتيمم.
السابع من موارد التيمّم
مسألة ٦٨٦: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.
مسألة ٦٨٧: إذا اخّر الصلاة عمداً حتى ضاق الوقت من تحصيل الطهارة، عصى، و صحّت صلاته مع التيمم، و الاحتياط المؤكد يقتضي القضاء.
مسألة ٦٨٨: من شك في سعة الوقت للطهارة المائية، أم لا، أتى بالطهارة المائية من الغسل أو الوضوء.
مسألة ٦٨٩: من تيمم لضيق الوقت، و صلى و كان واجداً للماء بطل تيممه، ان فقد الماء بعدها، و ان كان لم يبطل التيمم، إلّا إذا كان حصوله