منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١١ - مطلق ومضاف
مسألة ٣٦: الماء الجاري على الأرض من دون نبع أو مادة و إقل من كر إذا اتصلت به النجاسة. ينجس نعم إذا كان متدافعاً من الأعلى الى الأسفل كما مر في المسألة ٢٦ فإن النجاسة تختص بموضع الملاقاة و ما دونه و لا تسري النجاسة الى الأعلى.
٤- ماء المطر
مسألة ٣٧: إذا وقع ماء المطر على المتنجس مع زوال عين النجاسة يُطهّره كما إذا وقع على الثياب و الفراش و لا يحتاج فيها كذلك الى التعدد و العصر. نعم لا يكفي وقوع قطرات قليلة بل لابد من صدق ماء المطر عليه.
مسألة ٣٨: إذا تقاطر المطر على عين النجاسة فترشح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة.
مسألة ٣٩: إذا جرى ماء المطر على عين النجاسة الموجودة على السقف حال نزوله و تقاطر الى شيء آخر فالماء المتقاطر طاهر بالشروط التي مرّت في المسألة السابقة و إذا انقطع ماء المطر و علم ان المتقاطر متصل أو مار بعين النجاسة فأنه نجس.
مسألة ٤٠: الأرض المتنجسة تطهر بوقوع ماء المطر عليها حال نزوله من السماء و إذا كانت الأرض المتنجسة تحت سقف و جرى ماء المطر حتى وصل اليها فإنها تطهر كذلك.
مسألة ٤١: يطهر التراب المتنجس بماء المطر إذا صار طيناً.
مسألة ٤٢: إذا تجمع ماء المطر و كان قليلًا فحكمه حكم الماء الكثير مادام المطر يتقاطر عليه و إذا انقطع المطر أصبح حكمه حكم الماء القليل.
مسألة ٤٣: الفراش الطاهر على الأرض النجسة إذا وقع عليه المطر بحيث جرى على الأرض فلا يتنجس الفراش و تطهر الأرض.