منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٠ - مطلق ومضاف
الاقوى نعم ماء الاستنجاء المستعمل في غسل مخرجي البول و الغائط طاهر بشروط: ١- أن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة. ٢- أن لا تصل اليه نجاسة خارجية. ٣- ان لا تخرجٍ معه نجاسة اخرى كالدم. ٤- ان لا يكون فيه أجزاء متميزة من الغائط. ٥- (أن لا يتعدّى مخرجه الطبيعي).
٣- الماء الجاري
مسألة ٢٨: الماء الجاري و هو النابع من الأرض مع الجريان كماء الأنهار و العيون.
مسألة ٢٩: الماء الجاري لا يتنجس بملاقات النجاسة حتى و ان كان أقل من كر ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاث.
مسألة ٣٠: إذا وقعت نجاسة في الماء الجاري فتغير أحد أوصاف بعض الماء بالنجاسة دون الآخر فإن المتغير ينجس دون الآخر مادام متصلًا بالنبع و لو كان أقل من كر.
مسألة ٣١: ماء العين و لو لم يكن جار و لكن إذا أخذ منه يرجع لحالته الطبيعية بحيث يصدق عليه عرفاً ان له مادة حكمه حكم الماء الجاري فلا ينتجس بإتصاله بالنجاسة ألّا إذا تغيّرت أحد أوصافه الثلاثة.
مسألة ٣٢: الماء الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري.
مسألة ٣٣: العين النابعة في الشتاء دون الصيف يجري حكم الماء الجاري حين نبعها فقط.
مسألة ٣٤: ماء حوض الحمام و لو كان أقل من كر و لكن مع اتصاله بماء الخزان يزيد عن الكر حكمه حكم الماء الجاري.
مسألة ٣٥: الماء الموجود في الأنابيب في زماننا الحاضر و إذا كان متصلًا بالكر حكمه حكم الماء الجاري.