المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٥
منها: مرسلة ابن أبي عمير، عن زرارة، قال:
«سألت أبا جعفر ٧ عن قبلة المتحيّر؟، فقال: يصلّي حيث يشاء» [١].
منها: الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق بسنده عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، أنه قال:
«يجري المتحير أبداً أينما يوجّهه، إذا لم يعلم أين وجه القبلة» [٢].
منها: الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق بسند صحيح في «الفقيه» عن معاوية بن عمّار:
«عن الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعدما فرغ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا؟
فقال: قد مضت صلاته، فما بين المشرق والمغرب قبلة، ونزلت هذه الآية في المتحيّر: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) » [٣].
وقد احتمل أن يكون قوله: (ونزلت هذه الآية ...) من كلام الصدوق، لا كلام الإمام ٧.
هذا، فضلًا عن أنّ لنا أن نتمسك بأصالة البراءة لدفع وجوب أزيد من صلاة واحدة إلى جهة واحدة، كما في «المدارك»، ولذلك مال إليه، كما مال المحقق الأردبيلي وصاحبي «الذخيرة» و «المفاتيح» إلى هذا الأصل، وقد مال إليه الشيخ
[١] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب القبلة، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب القبلة، الحديث ١.