المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٥ - في وقت صلاة الليل
ففيها صور متعدّدة، فيما إذا لم نقل بجواز الابتداء بعد الفجر، وإلّا كان الجواز فيه واضحاً، لأن الاستمرار ليس حكمه أسوأ من الابتداء.
والصور المتصورة المذكورة في «الجواهر» هي تسعة، وأجودها عندنا أنّه لو كفى الوقت للتلبّس بالأربع، فيجوز له الاتمام، حتى وإن زاحم الفريضة، لدخوله تحت تلك الأدلّة، وإلّا أخرها إلى ما بعد صلاة الفجر لو لم يكن الوقت كافياً لاتيان مقدار ثلاث ركعات الوتر أو احداها، وإن كان الوقت كافياً لها له أن يؤديها. ويعدّ هذا الاحتمال احتمالًا عاشراً، لعدم دخوله بذلك التفصيل في كلام صاحب «الجواهر» فراجع كلامه وتأمّل فيه.
ولا بأس بالاشارة إلى ما ذكره على نحو الاجمال، وذلك فراراً من التطويل فنقول: انّ الفروض المذكورة هي:
الأول: الإتيان بها جميعاً قبل الفجر.
الثاني: تأخير الجميع إلى ما بعد الفجر.
الثالث: يصلّي ما اتسع له الوقت ويؤخر الباقي.
الرابع: أداء الركعات الثلاث، ثم يصلّي ركعتي الفجر، ويؤخر صلاة الليل.
الخامس: التعجيل وإن طلع الفجر.
السادس: أن يصلّي ما اتسع له الوقت، فإذا طلع الفجر عدل به إلى الوتر.
السابع: أن يصلّي ما اتسع له الوقت، فإذا طلع الفجر أوتر وأخّر الباقي.
الثامن: يستمر إن أدرك الأربع وإلّا أخّر الباقي.
التاسع: التخيير بين ما تضمّنته النصوص.