المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٨ - في وقت صلاة الليل
كون صلاة الليل بعد طلوع الفجر تكون من باب الأداء، بل قد عرفت أن مقتضى الجمع بين الطائفتين، هو جواز الإتيان بها بعد الفجر لكن قضاءً قضاء كما احتمله صاحب «الجواهر» قدس سره.
المسألة الثانية: ملاحظة دلالة الطائفتين من الأخبار:
من جواز الإتيان بنافلة الليل قبل ركعتي الفجر والفريضة إذا طلع الفجر، قبل أن يتلبّس بصلاة الليل أو قبل الإتيان بأربع ركعات.
ومن عدم جواز الإتيان بها في ذلك إلّابعد الفريضة.
وملاحظة كيفيّة الجمع بينهما، حتى لا يوجب التنافي بين الأخبار. ولأجل ذلك صارت الأقوال متعددة.
فقد ذهب المشهور إلى عدم جواز الإتيان بها قبل الفريضة، خلافاً لجماعة أخرى مثل الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وأصحاب «المدارك» و «الذخيرة» و «البحار» حيث ذهبوا إلى الجواز.
وقول بالتخيير للمحقق في «المعتبر».
واحتمل بعضٌ بحمل الأخبار المجوزة على الفجر الكاذب لا الثاني، أو بحمل الأخبار المجوزة على الرخصة في بعض الأوقات، بأن لا تتبدل إلى العادة- كما عن صاحب «الحدائق»- أو بحملها على قبل الفجر الثاني بقليل كما في «الجواهر».
وهنا قول آخر عن المحقق الخوئي في «تقريراته» من التفصيل بين ما لو كان القيام بعد طلوع الفجر، بالانتباه عن النوم، فيجوز الإتيان بصلاة الليل قبل