المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥ - في وقت النوافل اليومية
قال المصنف قدس سره: ولايجوز تقديمها على الزوال.
وقع الاختلاف بين الأعلام في أنّه هل يجوز تقديم النوافل في الظهرين على الزوال أم لا؟ فهنا ثلاثة أقوال:
قول: بعدم الجواز مطلقاً، كما عليه المشهور، وفاقاً للمصنّف وجماعة كثيرة منهم صاحب «الجواهر»، وصاحب «الحدائق».
وقولٌ: بالجواز مطلقاً، أي سواء كان لضرورة أو غيرها، كما عن جماعة كثيرة أيضاً مثل الشهيد في «الذكرى» و «الدروس»، والمقدّس الأردبيلي وتلميذيه صاحبي «المدارك» و «الذخيرة»، والاستاذ الأكبر في حاشيته على «المدارك»، والمحقّق الهمداني، والعلّامة النوري، والسيّد في «العروة»، والشاهرودي، والخميني بقصد الرجاء، والگلپايگاني وغيرهم، كما هو الحقّ عندنا.
وقولٌ: بالتفصيل بين ما كان لضرورة من جهة أنّه لولا الإتيان بها قبل الزوال لعجز عن الإتيان بها في أوقاتها فيجوز، وإلّا فلا.
فقد ذهب إليه الشيخ في كتابه في الحديث وعليه عدّة من الفقهاء مثل النراقيّين والخوئي والميلاني رحمهم الله.
هذه هي الأقوال في المسألة.