المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٢ - أحكام المواقيت
خصوص وقتي الطلوع والغروب من ذلك، وإلّا لم يشرك معهما غيرهما بلفظ حتى وإلى.
ثمّ أشكل عليه بقوله: إنه خلاف لظاهر بعض الأخبار من التعليل بطلوع الشمس بين قرني الشيطان.
ولكن المشهور، بل في «كشف اللثام» أنّ الأصحاب قاطعون بكون ذلك للفعل لا الوقت، بل عن «التذكرة» أنه لا نعلم فيه خلافاً بينهم.
فيتفرّع عليه حينئذ، أنه يطول وقت الكراهة بتأخير الفريضة ويقصر بتعجيلها).
ولكن الانصاف أنه لو كان في المسألة إجماع يدلّ عليه فهو، وإلّا فيشكل القول بذلك اتّكالًا على الأخبار، لإمكان وجود تعدد الكراهة لجهتين:
أحدهما: لطلوع الشمس وغروبها وقيامها.
والأخرى: لنفس امتداد الوقت عند الطلوع إلى طلوع الشمس، وفي العصر إلى الغروب.
فلازم ذلك وجود الكراهة في الأخيرة، حتى لمن لم يصلّ صلاة الصبح والعصر أيضاً، ولا منافاة فيه.
وأمّا بيان المراد من طلوع الشمس وغروبها، فهما أمران عرفيان لا يحتاجان إلى البحث عنهما وتحديدهما، خصوصاً بعد ملاحظة الأخبار يتبيّن المطلب، ولا حاجة للاطالة في البحث عنهما.
التنبيه الثاني: وقع الكلام في إطلاق المصنف الحكم بالكراهة عند ارتفاع