المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١١ - أحكام المواقيت
بل في «الجواهر» ذكر عدم مشروعيته، لأن ما يدلّ عليه الدليل ليس إلّا الأداء أو القضاء، وليس لنا النيّة المركبة منهما، وإن كان الذي ينوي في البداية الصلاة، إتيان ما يوجب فراغ ذمته، يكون في الواقع قد نوى نيّة مركبة منهما، لكن الشارع لم يمضِ التصريح بها، كما لا يخفى.
وبعد ثبوت الحكم في المسألة، ظهر أنه لو كان للمكلف وقت بمقدار احضار الطهارة المطلوبة وركعة من الصلاة، فأهمل ولم يأتِ بها، لابدّ له القضاء على الأقوال الثلاثة، سواء قلنا بأنه أداء في الوقت أو قضاء أو مركب منهما، كما لا يخفى.
هذا كما في «الجواهر».
لكن يرد عليه بناءً على قول السيّد: بأنه لا وجه للحكم بالقضاء، لتبعيّة القضاء للأداء، فإذا لم يثبت الأصل- ولو بركعة- فانه لا دليل على ثبوت وجوب الفرع الذي هو القضاء، إلّاأن نتمسّك بدليل (مَنْ أدرك)، لكن اثبات وجوب خصوص القضاء من هذا الدليل، لا يخلو عن تأمّل، واللَّه العالم.