المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨٥ - في وقت قضاء الفرائض
الخوئي- أو وقت الإجزاء.
وتعيّين الأوّل لأجل أن الدخول في المسجد بحسب المتعارف يكون أول الوقت، وهو وقت الفضيلة دون الاجزاء.
مما لا يوجب التعيين، لأن الجواب ورد في بيان كلا شقي المتعلق، بأن يكون أحدهما في وقت حَسَن وهو يتوافق مع وقت الفضيلة، إلى أن يصل إلى وقت يقرب فيه خوف الفوت فيختص الوقت للاجزاء، ولو لم يكن المتعارف في الجماعة ذلك، ولكن دلالته على جواز التنفّل قبل الفريضة، سواء خاف أن تفوته وقت الفضيلة أم لا كان أحسن، غاية الأمر كان العمل مرجوحاً لأجل فوت وقت الفضيلة من الفريضة، بخلاف الشق الثاني، وهو خوف فوت وقت الاجزاء، حيث لا يجوز ويحرم النافلة حينئذٍ، كما يؤيد ما قلناه اسناد الفوت في الجملة الثانية إلى نفس الفريضة، فانّ حملها على وقت الفضيلة بعيدٌ جداً
وأمّا المناقشة في الحديث بأن قوله: (ألا هو (الأمر) موسعٌ ...) هو في الواقع من كلام الكليني رحمه الله واجتهاده لا كلام الإمام ٧، لعدم وجوده في نقل الصدوق للرواية، غير مسموعة.
أوّلًا: بعيد من شأن الكليني أن يفعل ذلك، ولم يفصل قوله عن قول المعصوم ٧ بقوله: قلت أو غير ذلك.
وثانياً: إن هذه الرواية بهذه الزيادة قد رواها الشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن يحيى وهو الشيخ الكليني، وهذا يدل على ان الزيادة كانت موجودة في الرواية قبل أن يثبتها الكليني في كتابه، فلا تكون الزيادة توضيحاً من