المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨٠ - في وقت قضاء الفرائض
منها: الخبر الذي رواه محمد بن إدريس في آخر «السرائر»، نقلًا عن كتاب حريز بن عبد اللَّه، عن زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال:
«لا تصلِّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة» [١].
وظهور هذا الحديث فيما نتحدث عنه أبين من سائر الأخبار.
منها: الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق في «الخصال» باسناده عن الإمام علي ٧، في حديث الأربعمائة، قال:
«من أتى الصلاة عارفاً بحقّها غفر له، لا يصلّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلّامن عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال اللَّه تعالى:
(الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) ، يعني يقضون ما فاتهم من الليل والنهار، وما فاتهم من النهار بالليل، لا يقضي النافلة في وقت فريضة، ابدأ بالفريضة ثم صلّ ما بدا لك» [٢].
منها: الخبر المروي عن إسماعيل، عن أبي جعفر ٧، قال:
«أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟
قلت: لا.
قال: لا يكون تطوع في وقت مكتوبة» [٣].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٥ من أبواب المواقيت، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ١٠.
[٣] نفس المصدر ، الحديث ١١.