فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٥ - هل يتعلق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة
..........
عنوة موقوفة متروكة بيد من يعمّرها و يحييها[١] و ذيلها تصرّح بأن حاصلها يصرف في مصالح المسلمين، و أنه ليس لولي الأمر منها قليل، و لا كثير، فهي بصدرها و ذيلها تنفي استحقاق الإمام عليه السّلام من رقبة الأرض، و من ارتفاعها و نمائها، مع أنه ذكر تعلق الزكاة بها، و كان ينبغي أن يذكر عليه السّلام تعلق الخمس بها أيضا، و لكن سكت عنه و لم يذكره، فتأمل.
فالنتيجة: أن الأوفق بالقواعد عدم تعلق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة (الأراضي الخراجيّة).
[١]« قال عليه السّلام فيها:« و الأرضون التي اخذت عنوة بخيل و رجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها» إلى أن قال عليه السّلام:« و يؤخذ بعد ما بقي العشر، فيقسّم بين الوالي و بين شركائه الذين هم عمّال الأرض و أكرتها، فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه، و يؤخذ الباقي، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه، و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجود الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير»- المصدر السابق: ٥٤١.