فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٠٢ - تعريف الكنز
..........
كالصفر و النحاس و غيرهما، و هذا هو ظاهر كل من فسّر الكنز ب «المال المذخور» كما في متن الشرائع[١] و عن جماعة من الأعلام[٢].
(القول الثاني): اختصاصه بكنوز الذهب و الفضة و هو المحكي عن ظاهر الشيخ في النهاية و المبسوط و الجمل و الحلي في السرائر و ابن سعيد في الجامع[٣] و نسبه بعض من تأخر إلى ظاهر الأكثر، و استظهره في المستند[٤].
(القول الثالث): تخصيصه بالنقدين بناء على أن المراد المسكوك منهما، كما عن كاشف الغطاء (قدّس سرّه)[٥] و أما في غيرهما فقال إنه يتبع حكم اللقطة، وفاقا للمحكي عن ظاهر جماعة من القدماء منهم صاحب السرائر حيث إنهم لم يذكروا غيرهما[٦].
و قد مال إلى هذا القول سيدنا الاستاذ (دام ظله) في تعليقته الكريمة[٧] على المتن، و في تقرير بحثه[٨] و منهاجه، و كذا بعض المعلقين على المتن.
أقول: يقع البحث في نوعية المال المكنوز تارة من حيث المفهوم اللغوي و العرفي للكنز أو الركاز، و أخرى من حيث موضوع الحكم الشرعي، هل هو نقس المعنى
[١] الجواهر ١٦: ٢٥.
[٢] كما عن التذكرة و المنتهى و الدروس و غيرهم لاحظ الجواهر ١٦: ٢٥، و مصباح الفقيه ١٤: ٤٧، و مستند الشيعة ١٠: ٢٨.
[٣] لاحظ مصباح الفقيه للمحقق الهمداني ١٤: ٤٨.
[٤] لاحظ مصباح الفقيه للمحقق الهمداني قدّس سرّه ١٤: ٤٨.
[٥] الجواهر ١٦: ٢٥، و مصباح الفقيه ١٤: ٤٧، و كشف الغطاء: ٣٦٠.
[٦] الجواهر ١٦: ٢٥.
[٧] قال قدّس سرّه« وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب و الفضة سواء كان من الذهب أو الفضة أو من غيرهما مبني على الاحتياط.
[٨] مستند العروة( كتاب الخمس): ٧٧.