فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال
(١)
كلمة المؤلف
٧ ص
(٢)
تعريف الخمس وجوب الخمس مستحل الخمس
٩ ص
(٣)
فصل 1 الخمس في سبعة أشياء
١٥ ص
(٤)
الأول غنائم دار الحرب
٢١ ص
(٥)
شروط الغنيمة
٢٦ ص
(٦)
تعميم الخمس لمطلق الغنائم
٢٧ ص
(٧)
هل يتعلق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة
٣٠ ص
(٨)
ما يستثنى من الغنائم
٥٦ ص
(٩)
1 - استثناء المئونة
٥٦ ص
(١٠)
2 - استثناء الجعالة
٥٨ ص
(١١)
3 - استثناء صفايا الغنيمة
٥٨ ص
(١٢)
4 - استثناء قطائع الملوك
٥٩ ص
(١٣)
الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام
٦٠ ص
(١٤)
الغزو في زمن الغيبة بلا إذن
٧٢ ص
(١٥)
عدة موارد من الغنيمة
٨٢ ص
(١٦)
1 - المأخوذ فداء
٨٢ ص
(١٧)
2 - المأخوذ جزية
٨٥ ص
(١٨)
3 - المأخوذ صلحا
٨٥ ص
(١٩)
4 - المأخوذ عند الدفاع
٨٥ ص
(٢٠)
مسأله 1 إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم
٨٦ ص
(٢١)
5 - المأخوذ بالغارة
٨٦ ص
(٢٢)
6 - المأخوذ بالسرقة
٨٨ ص
(٢٣)
7 و 8 المأخوذ بالربا و بالدعوى الباطلة
٨٩ ص
(٢٤)
مسألة 2 يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد
٩٣ ص
(٢٥)
تخميس مال الناصب و الباغي
٩٣ ص
(٢٦)
حكم غنائم البغاة
١٠٢ ص
(٢٧)
مسألة 3 يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا
١٠٨ ص
(٢٨)
مسألة 4 لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا
١٢٠ ص
(٢٩)
مسألة 5 السلب من الغنيمة
١٢١ ص
(٣٠)
الثاني خمس المعادن
١٢٧ ص
(٣١)
نصوص في خمس المعادن
١٣١ ص
(٣٢)
حكم الشك في صدق المعدن
١٤١ ص
(٣٣)
فروع تمس بالمعادن
١٤٥ ص
(٣٤)
الفرع الأول عدم الفرق بين الأراضي المباحة أو المملوكة
١٤٥ ص
(٣٥)
الفرع الثاني عدم الفرق بين المعادن الباطنة و الظاهرة
١٤٦ ص
(٣٦)
الفرع الثالث لا فرق في تعلق الخمس بالمعدن بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا
١٤٧ ص
(٣٧)
الفرع الرابع عدم الفرق بين أن يكون بالغا أو صبيا، و عاقلا أو مجنونا
١٨٨ ص
(٣٨)
الفرع الخامس نصاب المعدن في الخمس
١٩٤ ص
(٣٩)
الفرع السادس استثناء مئونة الإخراج
٢٠٨ ص
(٤٠)
الفرع السابع في الوحدات النصابية
٢٢١ ص
(٤١)
1 - وحدة الإخراج
٢٢١ ص
(٤٢)
2 - وحدة المالك للنصاب
٢٣٠ ص
(٤٣)
3 - وحدة جنس المعدن
٢٣٤ ص
(٤٤)
4 - وحدة المعدن
٢٣٤ ص
(٤٥)
مسألة 6 لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٢٤٠ ص
(٤٦)
مسألة 7 إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء
٢٤٦ ص
(٤٧)
مسألة 8 لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها
٢٥٧ ص
(٤٨)
مسألة 9 إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة - التي هي للمسلمين
٢٦١ ص
(٤٩)
حكم استخراج الكافر معادن أراضي المسلمين
٢٦٨ ص
(٥٠)
مسألة 10 يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر
٢٧٢ ص
(٥١)
مسألة 11 إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس
٢٧٩ ص
(٥٢)
مسألة 12 إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته
٢٨٠ ص
(٥٣)
التجارة بالمعدن قبل التخميس
٢٨٤ ص
(٥٤)
مسألة 13 اختبار النصاب عند الشك
٢٨٧ ص
(٥٥)
الثالث الكنز
٢٩٣ ص
(٥٦)
تعريف الكنز
٢٩٨ ص
(٥٧)
أقسام أراضي الكنوز
٣١٠ ص
(٥٨)
القسم الأول من أراضى المسلمين الأراضى العامة
٣١٠ ص
(٥٩)
القسم الثاني من أراضي المسلمين الأرض المبتاعة
٣٣٧ ص
(٦٠)
دعوى المالك السابق
٣٥١ ص
(٦١)
تنازع الملاك
٣٥٢ ص
(٦٢)
الادعاء إرثا
٣٥٣ ص
(٦٣)
نصاب الكنز
٣٥٥ ص
(٦٤)
القسم الثالث من أراضي المسلمين الأرض المستأجرة
٣٥٧ ص
(٦٥)
مسألة 14 لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما
٣٥٧ ص
(٦٦)
تنازع المالك و المستأجر في الكنز
٣٦١ ص
(٦٧)
قوة إحدى اليدين
٣٦٦ ص
(٦٨)
مسألة 15 العلم بأن الكنز لمسلم مجهول
٣٦٧ ص
(٦٩)
مسألة 16 الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه
٣٦٩ ص
(٧٠)
مسألة 17 في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب
٣٧١ ص
(٧١)
مسألة 18 إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع
٣٧١ ص
(٧٢)
حكم ما يوجد في بطن الحيوان المصطاد
٣٧٩ ص
(٧٣)
مسألة 19 إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج
٣٨٥ ص
(٧٤)
مسألة 20 إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا
٣٨٦ ص
(٧٥)
الرابع الغوص
٣٨٧ ص
(٧٦)
أخذ الحيوانات البحرية بالغوص
٤٠١ ص
(٧٧)
نصاب الغوص
٤٠٢ ص
(٧٨)
فروع النصاب
٤٠٤ ص
(٧٩)
الإخراج بالآلة
٤٠٧ ص
(٨٠)
الغوص و الشد بآلة
٤٠٧ ص
(٨١)
الأخذ من الساحل أو من وجه الماء
٤٠٨ ص
(٨٢)
مسألة 21 المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا
٤١١ ص
(٨٣)
مسألة 22 هل يعتبر قصد الحيازة بالغوص
٤١٣ ص
(٨٤)
مسألة 23 إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شيء من الجواهر
٤١٣ ص
(٨٥)
مسألة 24 حكم الغوص في الأنهار العظيمة
٤١٥ ص
(٨٦)
مسألة 25 حكم الأموال الغارقة إذا أخرج من البحر
٤١٦ ص
(٨٧)
مسألة 26 استخراج المعدن بالغوص في البحر
٤١٩ ص
(٨٨)
مسألة 27 حكم العنبر
٤٢١ ص
(٨٩)
(الخامس) مما يجب فيه الخمس الحلال المخلوط بالحرام
٤٢٩ ص
(٩٠)
أقسامه و أحكامه
٤٢٩ ص
(٩١)
القسم الأول الحلال المخلوط بحرام مجهول المقدار و المالك و تحليله بالتخميس
٤٣٣ ص
(٩٢)
مصرف خمس المال المختلط بالحرام
٤٥٩ ص
(٩٣)
القسم الثاني الحلال المخلوط بحرام معلوم المقدار، مجهول المالك و تحليله بالصدقة
٤٦٥ ص
(٩٤)
القسم الثالث الحلال المخلوط بحرام مجهول المقدار و معلوم المالك و التراضي بالصلح
٤٨٣ ص
(٩٥)
القسم الرابع الحلال المخلوط بحرام معلوم المقدار و المالك و وجوب الدفع إلى المالك
٥٠٧ ص
(٩٦)
مسألة 28 لا فرق في وجوب إخراج الخمس، و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة، أو بغيرها
٥١٤ ص
(٩٧)
مسألة 29 لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام، أو نقيصته عن الخمس
٥١٧ ص
(٩٨)
مسألة 30 إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور
٥١٩ ص
(٩٩)
و أما الوجه الرابع و هو التوزيع عليهم بالسوية
٥٢٧ ص
(١٠٠)
حق الغير في الذمة(المظالم) أقسامه و أحكامه
٥٢٩ ص
(١٠١)
مسألة 31 إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس
٥٣٣ ص
(١٠٢)
أقسام الحق الثابت في الذمة
٥٣٥ ص
(١٠٣)
القسم الأول لحق الغير في الذمة(المظالم)
٥٣٥ ص
(١٠٤)
أقسام مالك الحق
٥٣٦ ص
(١٠٥)
القسم الثاني لحق الغير في الذمة(المظالم)
٥٤٠ ص
(١٠٦)
القسم الثالث من حق الغير(المظالم)
٥٤٢ ص
(١٠٧)
مسائل تتعلق بخمس المال المخلوط بالحرام
٥٥٣ ص
(١٠٨)
مسألة 32 ولاية المالك على إخراج خمس التحليل
٥٥٧ ص
(١٠٩)
مسألة 33 تبين المالك بعد التخميس
٥٥٨ ص
(١١٠)
مسألة 34 لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس، أو أقل
٥٦١ ص
(١١١)
مسألة 35 لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس
٥٦٧ ص
(١١٢)
مسألة 36 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس
٥٧١ ص
(١١٣)
مسألة 37 لو كان خليط الحلال خمسا، أو زكاة
٥٨٠ ص
(١١٤)
مسألة 38 إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف
٥٨٢ ص
(١١٥)
رد المظالم و حكمه
٥٨٣ ص
(١١٦)
مسألة 39 إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
٥٨٥ ص
(١١٧)
السادس الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم
٥٨٧ ص
(١١٨)
فروع
٥٩٩ ص
(١١٩)
الفرع الأول تعميم الأرض المشتراة
٥٩٩ ص
(١٢٠)
الفرع الثاني مصرف هذا الخمس
٦٠٢ ص
(١٢١)
الفرع الثالث هل يختص الحكم بالشراء
٦٠٣ ص
(١٢٢)
اشتراط المسلم الخمس على الذمي
٦٠٥ ص
(١٢٣)
اشتراط الذمي سقوط الخمس
٦٠٦ ص
(١٢٤)
الفرع الرابع هل يتعلق الخمس بالبناء و نحوه
٦٠٧ ص
(١٢٥)
الفرع السادس التخيير في أخذ الخمس
٦٠٧ ص
(١٢٦)
الفرع السابع في كيفية إخراج هذا الخمس
٦٠٩ ص
(١٢٧)
الفرع الثامن عدم النصاب
٦١٠ ص
(١٢٨)
الفرع التاسع في النية
٦١٠ ص
(١٢٩)
مسألة 40 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم
٦١١ ص
(١٣٠)
مسألة 41 لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن يبقى على ملكية الذمى بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر
٦١٥ ص
(١٣١)
مسألة 42 إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح
٦١٧ ص
(١٣٢)
مسألة 43 تكرار الخمس بتكرار الشراء
٦١٩ ص
(١٣٣)
مسألة 44 إسلام الذمي بعد الشراء
٦٢٠ ص
(١٣٤)
إسلام الذمي - المنتقل إليه - بين العقد و القبض
٦٢٢ ص
(١٣٥)
مسألة 45 لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
٦٢٢ ص
(١٣٦)
مسألة 46 الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم
٦٢٤ ص
(١٣٧)
مسألة 47 إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار
٦٢٤ ص
(١٣٨)
مسألة 48 من بحكم المسلم بحكم المسلم
٦٢٥ ص
(١٣٩)
مسألة 49 إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه
٦٢٥ ص
(١٤٠)
فهرس كتاب الخمس
٦٢٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص

فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٨٧ - الفرع الثالث لا فرق في تعلق الخمس بالمعدن بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا

..........

و يندفع بأن في الحقوق الشرعيّة حيثيتين حق اللّه و حق الناس، أما حق اللّه فهو جهة العبادية في الأداء، أي لا بد من أدائها قربة إلى اللّه تعالى، و حيث إن نية القربة مشروطة بالإيمان فلا يتمكن منها الكافر بسوء اختياره، إذ لو كان قد اختار الإسلام قبل تعلق الخمس أو الزكاة بماله كان متمكنا من التعبد بأدائها، و أما حق الناس فلا محذور في اعتباره في أمواله حال الكفر، و يستوفيها الحاكم الشرعي، و مجرد عدم صحة الإتيان به من الكافر و عدم تمكنه من التقرب به حال الكفر لا يوجب سقوط حق الناس من أمواله، و لا تعذر استيفائها منه، نظير المسلم الممتنع من أداء الحقوق الشرعيّة، فإن المسلم الممتنع من الأداء يؤخذ منه الحق و إن لم يقصد به القربة عصيانا، و الكافر و إن لم يجب عليه تكليفا- كما هو المفروض فلا يصدق عليه الممتنع بمعنى العاصي بحق الناس، إلّا أنه لم يتمكن من قصد القربة بسوء اختياره، و لكن لا فرق بينهما في جواز استيفاء حق الناس من أموالهما قهرا فإذا استوفاها الحاكم سقط عنهما الأداء، و بتعبير أوضح يستنقذ الحاكم من أموال (الكافر و الممتنع)- حقوق الفقراء حينئذ بانتفاء الموضوع لا بالامتثال، و بالجملة الحاكم الشرعي له الولاية على الفقراء في استيفاء حقوقهم الثابتة في أموال الآخرين سواء المسلم الممتنع من الأداء، أو الكافر الذي لا يصح منه الأداء، و لو أراده، كما صرح بذلك المصنف في كتاب الزكاة[١] و في المقام أيضا، له ولاية التعيين و الأخذ و الأداء.

ثم إنه هل على الحاكم أن يقصد القربة حين الأداء إلى المستحقين، أو في تعيين حقهم بناء على اعتباره في التعيين أيضا كالأداء كما حكي‌[٢] الإجماع‌


[١] المسألة ١٦.

[٢] المستمسك ٩: ٤٩.