فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال
(١)
كلمة المؤلف
٧ ص
(٢)
تعريف الخمس وجوب الخمس مستحل الخمس
٩ ص
(٣)
فصل 1 الخمس في سبعة أشياء
١٥ ص
(٤)
الأول غنائم دار الحرب
٢١ ص
(٥)
شروط الغنيمة
٢٦ ص
(٦)
تعميم الخمس لمطلق الغنائم
٢٧ ص
(٧)
هل يتعلق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة
٣٠ ص
(٨)
ما يستثنى من الغنائم
٥٦ ص
(٩)
1 - استثناء المئونة
٥٦ ص
(١٠)
2 - استثناء الجعالة
٥٨ ص
(١١)
3 - استثناء صفايا الغنيمة
٥٨ ص
(١٢)
4 - استثناء قطائع الملوك
٥٩ ص
(١٣)
الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام
٦٠ ص
(١٤)
الغزو في زمن الغيبة بلا إذن
٧٢ ص
(١٥)
عدة موارد من الغنيمة
٨٢ ص
(١٦)
1 - المأخوذ فداء
٨٢ ص
(١٧)
2 - المأخوذ جزية
٨٥ ص
(١٨)
3 - المأخوذ صلحا
٨٥ ص
(١٩)
4 - المأخوذ عند الدفاع
٨٥ ص
(٢٠)
مسأله 1 إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم
٨٦ ص
(٢١)
5 - المأخوذ بالغارة
٨٦ ص
(٢٢)
6 - المأخوذ بالسرقة
٨٨ ص
(٢٣)
7 و 8 المأخوذ بالربا و بالدعوى الباطلة
٨٩ ص
(٢٤)
مسألة 2 يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد
٩٣ ص
(٢٥)
تخميس مال الناصب و الباغي
٩٣ ص
(٢٦)
حكم غنائم البغاة
١٠٢ ص
(٢٧)
مسألة 3 يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا
١٠٨ ص
(٢٨)
مسألة 4 لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا
١٢٠ ص
(٢٩)
مسألة 5 السلب من الغنيمة
١٢١ ص
(٣٠)
الثاني خمس المعادن
١٢٧ ص
(٣١)
نصوص في خمس المعادن
١٣١ ص
(٣٢)
حكم الشك في صدق المعدن
١٤١ ص
(٣٣)
فروع تمس بالمعادن
١٤٥ ص
(٣٤)
الفرع الأول عدم الفرق بين الأراضي المباحة أو المملوكة
١٤٥ ص
(٣٥)
الفرع الثاني عدم الفرق بين المعادن الباطنة و الظاهرة
١٤٦ ص
(٣٦)
الفرع الثالث لا فرق في تعلق الخمس بالمعدن بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا
١٤٧ ص
(٣٧)
الفرع الرابع عدم الفرق بين أن يكون بالغا أو صبيا، و عاقلا أو مجنونا
١٨٨ ص
(٣٨)
الفرع الخامس نصاب المعدن في الخمس
١٩٤ ص
(٣٩)
الفرع السادس استثناء مئونة الإخراج
٢٠٨ ص
(٤٠)
الفرع السابع في الوحدات النصابية
٢٢١ ص
(٤١)
1 - وحدة الإخراج
٢٢١ ص
(٤٢)
2 - وحدة المالك للنصاب
٢٣٠ ص
(٤٣)
3 - وحدة جنس المعدن
٢٣٤ ص
(٤٤)
4 - وحدة المعدن
٢٣٤ ص
(٤٥)
مسألة 6 لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٢٤٠ ص
(٤٦)
مسألة 7 إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء
٢٤٦ ص
(٤٧)
مسألة 8 لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها
٢٥٧ ص
(٤٨)
مسألة 9 إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة - التي هي للمسلمين
٢٦١ ص
(٤٩)
حكم استخراج الكافر معادن أراضي المسلمين
٢٦٨ ص
(٥٠)
مسألة 10 يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر
٢٧٢ ص
(٥١)
مسألة 11 إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس
٢٧٩ ص
(٥٢)
مسألة 12 إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته
٢٨٠ ص
(٥٣)
التجارة بالمعدن قبل التخميس
٢٨٤ ص
(٥٤)
مسألة 13 اختبار النصاب عند الشك
٢٨٧ ص
(٥٥)
الثالث الكنز
٢٩٣ ص
(٥٦)
تعريف الكنز
٢٩٨ ص
(٥٧)
أقسام أراضي الكنوز
٣١٠ ص
(٥٨)
القسم الأول من أراضى المسلمين الأراضى العامة
٣١٠ ص
(٥٩)
القسم الثاني من أراضي المسلمين الأرض المبتاعة
٣٣٧ ص
(٦٠)
دعوى المالك السابق
٣٥١ ص
(٦١)
تنازع الملاك
٣٥٢ ص
(٦٢)
الادعاء إرثا
٣٥٣ ص
(٦٣)
نصاب الكنز
٣٥٥ ص
(٦٤)
القسم الثالث من أراضي المسلمين الأرض المستأجرة
٣٥٧ ص
(٦٥)
مسألة 14 لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما
٣٥٧ ص
(٦٦)
تنازع المالك و المستأجر في الكنز
٣٦١ ص
(٦٧)
قوة إحدى اليدين
٣٦٦ ص
(٦٨)
مسألة 15 العلم بأن الكنز لمسلم مجهول
٣٦٧ ص
(٦٩)
مسألة 16 الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه
٣٦٩ ص
(٧٠)
مسألة 17 في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب
٣٧١ ص
(٧١)
مسألة 18 إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع
٣٧١ ص
(٧٢)
حكم ما يوجد في بطن الحيوان المصطاد
٣٧٩ ص
(٧٣)
مسألة 19 إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج
٣٨٥ ص
(٧٤)
مسألة 20 إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا
٣٨٦ ص
(٧٥)
الرابع الغوص
٣٨٧ ص
(٧٦)
أخذ الحيوانات البحرية بالغوص
٤٠١ ص
(٧٧)
نصاب الغوص
٤٠٢ ص
(٧٨)
فروع النصاب
٤٠٤ ص
(٧٩)
الإخراج بالآلة
٤٠٧ ص
(٨٠)
الغوص و الشد بآلة
٤٠٧ ص
(٨١)
الأخذ من الساحل أو من وجه الماء
٤٠٨ ص
(٨٢)
مسألة 21 المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا
٤١١ ص
(٨٣)
مسألة 22 هل يعتبر قصد الحيازة بالغوص
٤١٣ ص
(٨٤)
مسألة 23 إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شيء من الجواهر
٤١٣ ص
(٨٥)
مسألة 24 حكم الغوص في الأنهار العظيمة
٤١٥ ص
(٨٦)
مسألة 25 حكم الأموال الغارقة إذا أخرج من البحر
٤١٦ ص
(٨٧)
مسألة 26 استخراج المعدن بالغوص في البحر
٤١٩ ص
(٨٨)
مسألة 27 حكم العنبر
٤٢١ ص
(٨٩)
(الخامس) مما يجب فيه الخمس الحلال المخلوط بالحرام
٤٢٩ ص
(٩٠)
أقسامه و أحكامه
٤٢٩ ص
(٩١)
القسم الأول الحلال المخلوط بحرام مجهول المقدار و المالك و تحليله بالتخميس
٤٣٣ ص
(٩٢)
مصرف خمس المال المختلط بالحرام
٤٥٩ ص
(٩٣)
القسم الثاني الحلال المخلوط بحرام معلوم المقدار، مجهول المالك و تحليله بالصدقة
٤٦٥ ص
(٩٤)
القسم الثالث الحلال المخلوط بحرام مجهول المقدار و معلوم المالك و التراضي بالصلح
٤٨٣ ص
(٩٥)
القسم الرابع الحلال المخلوط بحرام معلوم المقدار و المالك و وجوب الدفع إلى المالك
٥٠٧ ص
(٩٦)
مسألة 28 لا فرق في وجوب إخراج الخمس، و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة، أو بغيرها
٥١٤ ص
(٩٧)
مسألة 29 لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام، أو نقيصته عن الخمس
٥١٧ ص
(٩٨)
مسألة 30 إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور
٥١٩ ص
(٩٩)
و أما الوجه الرابع و هو التوزيع عليهم بالسوية
٥٢٧ ص
(١٠٠)
حق الغير في الذمة(المظالم) أقسامه و أحكامه
٥٢٩ ص
(١٠١)
مسألة 31 إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس
٥٣٣ ص
(١٠٢)
أقسام الحق الثابت في الذمة
٥٣٥ ص
(١٠٣)
القسم الأول لحق الغير في الذمة(المظالم)
٥٣٥ ص
(١٠٤)
أقسام مالك الحق
٥٣٦ ص
(١٠٥)
القسم الثاني لحق الغير في الذمة(المظالم)
٥٤٠ ص
(١٠٦)
القسم الثالث من حق الغير(المظالم)
٥٤٢ ص
(١٠٧)
مسائل تتعلق بخمس المال المخلوط بالحرام
٥٥٣ ص
(١٠٨)
مسألة 32 ولاية المالك على إخراج خمس التحليل
٥٥٧ ص
(١٠٩)
مسألة 33 تبين المالك بعد التخميس
٥٥٨ ص
(١١٠)
مسألة 34 لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس، أو أقل
٥٦١ ص
(١١١)
مسألة 35 لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس
٥٦٧ ص
(١١٢)
مسألة 36 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس
٥٧١ ص
(١١٣)
مسألة 37 لو كان خليط الحلال خمسا، أو زكاة
٥٨٠ ص
(١١٤)
مسألة 38 إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف
٥٨٢ ص
(١١٥)
رد المظالم و حكمه
٥٨٣ ص
(١١٦)
مسألة 39 إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
٥٨٥ ص
(١١٧)
السادس الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم
٥٨٧ ص
(١١٨)
فروع
٥٩٩ ص
(١١٩)
الفرع الأول تعميم الأرض المشتراة
٥٩٩ ص
(١٢٠)
الفرع الثاني مصرف هذا الخمس
٦٠٢ ص
(١٢١)
الفرع الثالث هل يختص الحكم بالشراء
٦٠٣ ص
(١٢٢)
اشتراط المسلم الخمس على الذمي
٦٠٥ ص
(١٢٣)
اشتراط الذمي سقوط الخمس
٦٠٦ ص
(١٢٤)
الفرع الرابع هل يتعلق الخمس بالبناء و نحوه
٦٠٧ ص
(١٢٥)
الفرع السادس التخيير في أخذ الخمس
٦٠٧ ص
(١٢٦)
الفرع السابع في كيفية إخراج هذا الخمس
٦٠٩ ص
(١٢٧)
الفرع الثامن عدم النصاب
٦١٠ ص
(١٢٨)
الفرع التاسع في النية
٦١٠ ص
(١٢٩)
مسألة 40 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم
٦١١ ص
(١٣٠)
مسألة 41 لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن يبقى على ملكية الذمى بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر
٦١٥ ص
(١٣١)
مسألة 42 إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح
٦١٧ ص
(١٣٢)
مسألة 43 تكرار الخمس بتكرار الشراء
٦١٩ ص
(١٣٣)
مسألة 44 إسلام الذمي بعد الشراء
٦٢٠ ص
(١٣٤)
إسلام الذمي - المنتقل إليه - بين العقد و القبض
٦٢٢ ص
(١٣٥)
مسألة 45 لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
٦٢٢ ص
(١٣٦)
مسألة 46 الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم
٦٢٤ ص
(١٣٧)
مسألة 47 إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار
٦٢٤ ص
(١٣٨)
مسألة 48 من بحكم المسلم بحكم المسلم
٦٢٥ ص
(١٣٩)
مسألة 49 إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه
٦٢٥ ص
(١٤٠)
فهرس كتاب الخمس
٦٢٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص

فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ١١٦ - مسألة ٣ يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا

..........

لسقوط حق المالك عن عين ماله، و هذا أقرب إلى ظاهر لفظ «الحيازة» الظاهر في الاستيلاء التام المساوق للملكية لا من جهة أن مجرد الاغتنام لا يوجب المالكية، فإن الظاهر من أدلة الغنائم و منها الآية الكريمة هو كفاية الاغتنام في ملكية المسلمين للغنائم كما في سائر مصاديق الفائدة إلّا أن الغنيمة قبل القسمة تكون ملكا لكلي المقاتل دون أشخاصهم، كما في الخمس و الزكاة فإنهما قبل إعطائهما للمستحق يكونان ملكا لكلي السادة و الفقراء و بعد الأداء يصيران ملكا لشخص المستحق، فالغنيمة الحربية قبل القسمة تكون ملكا لكلي المقاتل، و بعد قسمة السهام تكون السهام ملكا لأشخاصهم، و إلّا لبقيت الغنيمة بلا مالك في الزمان الفاصل، لخروجها عن ملك الكفار بمجرد الاغتنام فيلزم أن تكون في الزمان الفاصل بين الاغتنام و القسمة بلا مالك، و بالجملة ما ذكرناه من الاحتمال اقرب لظهور لفظ «الحيازة» في القسمة و لا سيما بلحاظ إضافتها إلى ضمير الجمع في قوله عليه السّلام «يحوزوا» المناسب لحيازة كل فرد فرد المساوق للقسمة، و التعبير بأنه يكون فيئا للمسلمين بعد الحيازة في الجواب، لظهور الفي‌ء في الرجوع التام المساوق للملكية.

هذا كله على تقدير تسليم رجوع الضمير في قوله عليه السّلام في الجواب إلى «الرجل» أي صاحب المال- كما افيد- و لكن الظاهر عدم صحة ذلك لأن وحدة السياق سؤالا و جوابا تقتضي أن يكون مرجع الضمير في قوله عليه السّلام في الجواب «أصابوه» هو المال، لا الرجل، فإن موضوع الإصابة في كلام السائل إنما هو المال جزما- بمعنى أخذه- و إن كان المراد في الإصابة في الجواب المعرفة؛ لأن المفروض أن العدو قد أخذ مال الرجل المسلم ثم المسلمون أخذوه من العدو و احتاجوا إلى السؤال عن جواز تملكه و عدمه، و من هنا صح فرض حالتين في الجواب، إحداهما معرفة أنه لمسلم قبل القسمة، و الثانية معرفته بعد القسمة و إلّا فلا معنى لتقسيم الأخذ إلى ما قبل الحيازة و بعدها فإنه من تقسيم الشي‌ء إلى نفسه و غيره.