ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٨ - الجهة الرابعة و هل يلزم فى الغسل الارتماسى ان يكون تمام بدنه خارج الماء
بالارتماس بقاء مع حركة البدن فى الماء بقصد الغسل حال كونه مرتمسا فى الماء بل يكفى مجرد وصول الماء بالبدن و ان لم يكن جاريا على البدن.
اذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى اما بناء على ما اخترنا فى المراد من (الواحدة) فى قول المعصوم ٧ (ارتماسة واحدة) فى الجهة الثانية من ان المراد الوحدة فى مقابل المتعدد لا الدفعة ففيما أحدث الارتماس سواء كان قصد الغسل بعد خروج جميع بدنه او بعد خروج معظم بدنه او بعد خروج بعض بدنه و ان لم يكن معظمه او حين ارتماس بدنه و آن وقوع جميع بدنه فى الماء بان بقصد الغسل فى هذا الآن اعنى حال حصول ارتماس جميع البدن فى الماء يجزى الغسل لحصول الوحدة المعتبرة فى كل هذه الفروض و كون الارتماس باحداثه فى الماء لا بابقائه فى الماء لو فرض كون المعتبر احداث الارتماس.
و اما فيما قصد الغسل بعد حصول ارتماس بدنه فى الماء بإبقائه بقصد الارتماس و قلنا بكون المراد من الوحدة هو الوحدة فى قبال المتعدد لا الدفعة فوجه عدم الاجزاء ليس الا دعوى كون ظاهر الاخبار المتقدمة الواردة فى غسل الارتماسى هو احداث الارتماس و لا يصدق ببقائه فى الماء مرتمسا و ان حرّك بدنه فى الماء بقصد الغسل بانه ارتمس فى الماء يعنى احدث الارتماس للغسل.
و يمكن ان يقال جوابا عن ذلك بأن فى الغسل الارتماسى على ما يستفاد ليس الا وقوع الارتماس بقصد الغسل و كون الارتماس بجميع البدن بارتماسة واحدة فى قبال الارتماسات المتعددة كما اخترنا ذلك و مع البقاء مرتمسا فى الماء بقصد الغسل يصدق أنه ارتمس ارتماسة واحدة فيجزى عن الغسل و لا يبعد ذلك و ان كان الأحوط اعتبار احداث الارتماس بقصد الغسل.
و على فرض كفاية الارتماس بوجوده البقائى هل يجب تحريك البدن فى الماء