ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٥ - الأمر الاول هل يجوز لمن لا يقدر على الغسل بعد دخول وقت الصلاة اجناب نفسه او لا
يكون شبقا او يخاف على نفسه) [١]،
و رواه ابن ادريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن على بن محبوب مثله و زاد قلت يطلب بذلك اللّذّة (قال هو له حلال قلت فانه روى عن النبي ٦ أنّ أبا ذر سأله عن هذا فقال ايت أهلك توجر فقال يا رسول اللّه و أوجر قال نعم انك اذا أتيت الحرام أزرت فكذلك اذا اتيت الحلال اجرت فقال الا ترى انه اذا خاف على نفسه فاتى الحلال أجر) [٢].
و روى فى جامع احاديث الشيعة رواية إسحاق بن عمار هكذا ٢٢٦٧ (١) كا ٥٧ ج ٢ على بن ابراهيم عن ابيه و ابو على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار يب ١١٥- محمد بن على بن محبوب عن على بن السندى عن صفوان عن اسحاق بن عمار يب ٢٣١ ج ٢ ى- احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا ابراهيم- ٢- ٧ عن رجل يكون معه اهله فى السفر و لا يجد الماء أ يأتي اهله فقال ما احب ان يفعل (ذلك- يب) الا ان (يكون شبقا او- يب ١١٥) يخاف على نفسه (كا- قال قلت طلب بذلك اللذة او يكون شبقا الى النساء قال ان الشبق يخاف على نفسه قلت يطلب بذلك اللذة قال هو حلال قلت فانه يروى عن النبي ٦ ان أبا ذر ; سأله عن هذا فقال ائت اهلك توجر فقال يا رسول اللّه آتيهم فاوجر فقال رسول اللّه ٦ كما أنّك اذا اتيت الحرام ازرت فكذلك اذا أتيت الحلال اجرت فقال ابو عبد اللّه ٧ الا ترى انه اذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر) [٣].
[١] الرواية ١ من الباب ٢٧ من ابواب التيمم من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢٧ من ابواب التيمم من الوسائل.
[٣] جامع أحاديث الشيعة، ج ٣، ص ٥٢.