ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨١ - الشرط الثانى اطلاق ماء الغسل
[مسئلة ١٢: يشترط فى صحة الغسل ما مرّ من الشرائط فى الوضوء]
قوله ;
مسئلة ١٢: يشترط فى صحة الغسل ما مرّ من الشرائط فى الوضوء من النية و استدامتها الى الفراغ و اطلاق الماء و طهارته و عدم كونه ماء الغسالة و عدم الضرر فى استعماله و اباحته و إباحة طرفه و عدم كونه من الذهب و الفضة و إباحة مكان الغسل و مصبّ مائه و طهارة البدن و عدم ضيق الوقت و الترتيب فى الترتيبى و عدم حرمة الارتماس فى الارتماسى كيوم الصوم و فى حال الاحرام و المباشرة فى حال الاختيار و ما عدا الاباحة و عدم كون الظرف من الذهب و الفضة و عدم الارتماس من الشرائط واقعى لا فرق فيها بين العمد و العلم و الجهل و النسيان بخلاف المذكورات فان شرائطها مقصورة على حال العمد و العلم.
(١)
اقول ذكر المؤلف ; فى هذه المسألة شرائط الغسل و انه يشترط فى صحته ما مر من الشرائط فى الوضوء و الكلام يقع فى موردين الاول فى الشرائط:
الشرط الاول: النية
و المراد اتيان الغسل بداعى القربة و العمدة فى اعتبار النية بالمعنى المذكور الاجماع لعدم تمامية بعض ما استدل به من الآيات و الاخبار كما مر فى نية الوضوء مفصلا و بنحو الاجمال فى الفصل الّذي ذكره المؤلف ; (غسل الجنابة مستحب) الخ و كما يشترط النية فى الغسل يشترط استدامتها الى آخر الغسل لكون النية معتبرة فى تمام العمل بالتفصيل المتقدم فى الوضوء.
الشرط الثانى: اطلاق ماء الغسل
و عليه الاتفاق و لم يذكر الخلاف الا الى الصدوق فى المحكى عنه من تجويزه الوضوء و الغسل بماء الورد و الى ابن ابى عقيل