ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٢ - و يدل على الاحتمال الثالث
أبا عبد اللّه ٧ يقول الوضوء بعد الغسل بدعة) [١].
الثانية: ما رواها سليمان بن خالد عن أبى جعفر ٧ (قال الوضوء بعد الغسل بدعة) [٢].
و يدل على الاحتمال الثالث
و هو التفصيل بين الاغسال الواجبة فلا وضوء فيها و بين الاغتسال المستحبة فيجب الوضوء.
رواية على بن يقطين عن ابى الحسن الاول ٧ (قال اذا اردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل) [٣] بان يقال بان مورد الرواية و ان كان غسل الجمعة لكن لا خصوصية له فيتعدى منه الى مطلق الاغسال المستحبة (ذكرنا الرواية قبل ذلك أيضا فى طى الروايات المتمسكة بها على القول الاول).
هذا كله فيما يمكن ان يكون وجها للاحتمالات الثلاثة و بعد ذلك ينبغى أن نتكلّم فيما هو الحق من بين هذه الأقوال بعونه تعالى.
فنقول اما الجمع بين الروايات بحمل ما دل على الامر بالوضوء على ساير الاغسال و ما دل على عدم الوضوء او قوله ٧ الوضوء بعد الغسل بدعة على خصوص غسل الجنابة فلا يمكن القول به أولا للزوم حمل العموم فى قوله ٧ الغسل يجزى عن الوضوء او قوله ٧ الوضوء بعد الغسل بدعة على خصوص غسل الجنابة و هذا يوجب تخصيص الاكثر و لا يمكن الذهاب إليه و ثانيا مع التصريح فى بعض الروايات المتقدمة على اجزاء الغسل عن الوضوء فى غير غسل الجنابة مثل غسل الجمعة او غسل يوم العيد او غير ذلك لا يمكن الجمع المذكور.
[١] الرواية ٦ من الباب ٣٣ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٩ من الباب ٣٣ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٣٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.