ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٩ - *** مسئلة ٣ اذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة
يكون بال قبل ان يغتسل فانه لا يعيد غسله) [١].
فكلما بيّنا عند التّكلم عن استحباب الاستبراء يحتمل كون الامر باعادة الصلاة من باب وقوعها بعد خروج البلل المشتبهة لا قبله حتّى يقال بدلالتها على شرطية الاستبراء لصحة الغسل و خصوصا لما ذكرنا من رواية [٢] اخرى عن محمد بن مسلم الدالة على عدم الاشتراط لان المصرح فيها انتقاض الغسل بخروج البلل المشتبهة لو لم يستبرأ قبل الغسل و عدم انتقاص الغسل بخروج البلل المشتبهة مع الاستبراء و التعبير بالانتقاض شاهد على ان البلل المشتبهة مع عدم الاستبراء بالبول قبل الغسل ينتقض الغسل فالغسل وقع صحيحا و البلل المشتبهة ناقضة مع عدم الاستبراء فلا يكون شرطا لصحة الغسل.
*** [مسئلة ٣: اذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة]
قوله ;
مسئلة ٣: اذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنى فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنّها منى فيجب الغسل و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بانه بول فيوجب الوضوء و مع عدم الامرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء. ان لم يحتمل غيرهما و ان احتمل كونها مذيا مثلا بان يدور الامر بين البول و المنى و المذى فلا يجب عليه شيء و كذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فانها
[١] الرواية ٦ من الباب ٣٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٧ من الباب ٣٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.