ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤١ - الجهة الثانية اذا احدث بالحدث الاصغر فى اثناء غير الغسل الجنابة
لحدوث الحدث كما مر بيانه يجب ضم الوضوء فيدل على القول الاول المختار.
فتلخص من كل ذلك بحمد اللّه عدم تمامية الوجوه المتمسكة بها على القول الثانى و الثالث و بيان الدليل على القول الاول و هو وجوب اتمام الغسل مع ضم الوضوء به و هذا القول المختار.
ثم بعد ما عرفت حكم المسألة من كفاية اتمام الغسل و ضم الوضوء بعده فيما طرأ الحدث الاصغر فى اثناء الغسل
يقع الكلام فى جهات:
الجهة الاولى: من اراد الاحتياط
فيمكن الاحتياط باعادة الغسل بعد اتمامه و الوضوء بعده فيأتى بما بقى مما بيده من الغسل و كذا الغسل الّذي يعيد بعده و الوضوء رجاء بعنوان حفظ الواقع.
او بان يرفع اليد عما بيد من الغسل فيستأنف الغسل فياتى بكل عضو جاء به سابقا رجاء و احتياطا و لما لا يأتى به من الاعضاء بقصد اتمام الغسل مع الجزم بمطلوبيته مردا بين كونه من الغسل الاول او الثانى ثم يأتى بالوضوء بعده احتياطا.
و يمكن اتيان النحوين المذكورين احتياطا و لحفظ الواقع على كل حال بدون قصد كون بعض الاجزاء من الاول او الثاني.
الجهة الثانية: اذا احدث بالحدث الاصغر فى اثناء غير الغسل الجنابة
من الاغسال فان قلنا بعدم احتياجه الى الوضوء فيجرى فيه الخلاف المتقدم فى غسل الجنابة و الاقوال الثلاثة المتقدمة.
و ان قلنا باحتياج ساير الاغسال بالوضوء فلا اشكال فى وجوب الوضوء بعد الغسل على كل حال لوجوب الوضوء بالحدث قبل الغسل على كل حال و اما بالنسبة الى الغسل فمن حيث الاكتفاء باتمامه او وجوب استينافه و اعادته يكون مثل الحدث الاصغر الواقع فى اثناء غسل الجنابة فان قلنا بالاكتفاء باتمام الغسل كما