ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥ - الجهة الرابعة المقطوع بعض حشفته
و اما الوجه الثانى و الثالث فمخدوشان من حيث ان الاعتبار بعد ما كان بغيبوبة الحشفة و كفايتها و عدم كفاية اقل منها فلا يمكن القول بكفاية مجرد الدخول فى وجوب الغسل و لا دخول الذكر بتمامه و اما الوجه الرابع فلا اشكال فيه فى حد ذاته بل هو أوجه الاقوال دليلا لو لا ما ادعى من الشهرة و الاجماع على القول الاول فاذا نقول أوجه الاقوال القول الرابع لكن لاجل الاجماع او الاتفاق المدعى و لان الالتزام بعدم وجوب الغسل من رأس مشكل اعتبارا نقول بان الاحوط وجوبا الغسل بدخول مقدار الحشفة للمقطوع حشفته.
الجهة الرابعة: المقطوع بعض حشفته
هل يكفى فى وجوب الغسل عليه دخول ما بقى من حشفته او نقول بكل ما قلنا فيمن قطع تمام حشفته.
و لا يرى دعوى الاجماع هنا على احد الاحتمالات فيما راجعنا من كلماتهم او محكى كلماتهم.
اما الالتزام بكفاية دخول ما بقى من حشفته فى وجوب الغسل فلا وجه له لان الموجب ان كان خصوص الحشفة فهى ليست الا تمامها لا بعضها و ان كان مقدارها لا خصوص نفسها فلا بد من ان يكون الداخل بمقدارها حتى يجب الغسل لا بعضها.
كما ان القول بكفاية مسمى دخول الذكر فى الفرض و لو لم يدخل تمام بعض الباقى من الحشفة او القول بوجوب الغسل بدخول تمام الذكر مما لا دليل عليه لانه بعد ما دل بعض النصوص على كون الموجب للغسل ما اذا التقى الختانان و مفهومه عدم وجوب الغسل اذا لم يلتق الختانان و ان دخل ما بقى من الذكر فلا يكفى دخول الباقى للغسل و ان كان تمامه فان قلنا بان النظر فى جعل الموجب التقاء الختانين الى المقدار لا لخصوصها فلا بد ان يقال فى الفرض بان الغسل يجب اذا كان الدخول