ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨ - الجهة الخامسة هل فرق فى موجبية الجماع لوجوب غسل الجنابة بين كونه فى القبل و بين كونه فى الدبر او لا
قال ليس عليها غسل و ان لم ينزل هو فليس عليه غسل. [١]
وجه الاستدلال شمول ما دون الفرج بإطلاقه للدبر لان الفرج هو القبل و ما دونه يشمل الدبر فمع فرض شموله للدخول فى الدبر لم يجب الغسل عليها.
و فيه ان ظاهرها هو الاصابة بنحو الملاعبة و الملامسة مع المرأة بغير الدخول و لهذا لا يجب الغسل عليها نعم لو انزل او انزلت يجب الغسل بسبب الانزال.
و مثل ما رواها البرقى رفعه عن ابى عبد اللّه ٧ قال اذا أتى الرجل المرأة فى دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما و ان انزل فعليه الغسل و لا غسل عليها. [٢]
و فيه ان الرواية باعتبار كونها مرفوعة تكون ضعيفة السند ليس مقتضى الحجية فيها موجودا مضافا الى ما قد يقال باعراض الاصحاب عنها.
و بعد اللتيا و التى نقول بانه مع دلالة رواية ابن ابى عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره عن ابى عبد اللّه ٧ على وجوب الغسل على الواطئ فى دبر اهله و ان كانت مرسلة و قيل بجبر ضعف سندها بعمل الاصحاب و لكن حيث لا نطمئن بكون عملهم بمضمون الرواية لاحتمال كون فتواهم المطابق لمضمون المرسلة من اجل جهة اخرى نقول فى المقام بان الاحوط وجوبا هو وجوب الغسل على الواطئ فى الوطي فى الدبر ان كان الموطوء اهله و قد يتمسك على وجوب الغسل على الواطئ فى الدبر بما فى الرواية الرابعة و هو قول ٧ كيف لا يوجب الغسل و الحد يجب عليه [٣] و ما فى الخامسة من الروايات المتقدّمة (أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه
[١] الرواية ١ من الباب ١١ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١٢ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٤ من الباب ٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.