ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٢ - *** مسئلة ٩ اذا احدث بالاكبر فى اثناء الغسل
اخترنا نقول به فى ساير الاغسال و ان قلنا بعدم الاكتفاء و وجوب اعادة الغسل نقول به فى ساير الاغسال.
الجهة الثالثة: لا فرق فى الحكم المذكور بين الغسل الترتيبى و الارتماسى
غاية الامر فى الارتماسى يمكن فرض حدوث الحدث الاصغر فى اثنائه اذا اوجده على وجه التدريج كما مر فرضه فى الصور المتصورة فى الغسل الارتماسى مثل ما قصد الغسل من ابتداء الشروع فى غمس الاعضاء تدريجا الى حصول تمام الارتماس و اما اذا كان على وجه الآنية فلا يتصور حدوث الحدث فى اثنائه و لكن يتصور المقارنة بان طرأ الحدث المقارنة للارتماس.
*** [مسئلة ٩: اذا احدث بالاكبر فى اثناء الغسل]
قوله ;
مسئلة ٩: اذا احدث بالاكبر فى اثناء الغسل فان كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة فى اثناء غسلها او المس فى اثناء غسله فلا اشكال فى وجوب الاستئناف و ان كان مخالفا له فالاقوى عدم بطلانه فيتمّه و يأتى بالآخر و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما و يجب الوضوء بعده ان كانا غير الجنابة او كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف و جمعهما بنيّة واحدة على الاحوط و ان كان اللاحق جنابة فلا حاجة الى الوضوء سواء اتمّه و اتى للجنابة بعده او استأنف و جمعهما بنية واحدة.
(١)
اقول فى المسألة مسئلتان: