ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٧ - *** مسئلة ٦ المرأة تحتلم كالرجل
يرى الرجل عليها غسل قال نعم و لا تحدّثوهنّ فيتخذنه علّة) [١].
و يستفاد من بيان الوافى علة قوله ٧ (و لا تحدثوهن فيتّخذنه علة) لعله من باب انه ان فهمت المرأة بانه تنزل و يجب عليه الغسل ربما يصير سببا لفجورها بان تفجر نعوذ باللّه مثلا و تعذر بانها احتلمت و تذهب الى الحمّام للغسل.
و بعضها يدل على عدم وجوب الغسل عليها بسبب انزال المنى عنها سواء كان فى النوم او فى اليقظة.
مثل ما رواها عمر بن يزيد (قال قلت لابي عبد اللّه ٧ الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمنى عليها غسل فقال ان اصابها من الماء شيء فلتغسله و ليس عليها شيء الا ان يدخله قلت فان أمنت هى و لم يدخله قال ليس عليها الغسل) [٢] تدل على عدم وجوب الغسل عليها بانزال المنى منها و موردها اليقظة و يدل على الحكم رواية اخرى عن عمر بن يزيد [٣].
و مثل ما رواها عمر بن أذينة (قال قلت لابي عبد اللّه ٧ المرأة تحتلم فى المنام فتهريق الماء الأعظم قال ليس عليها غسل) [٤]، و مورد الرواية عدم وجوب الغسل على المرأة بالاحتلام و مفاد الروايتين عدم موجبية انزال المنى فى النوم و اليقظة للغسل فى المرأة.
و بعضها يدل على التفصيل بين النوم و اليقظة فاذا كانت نائمة و رأت ان الرجل يجامعها يجب عليه الغسل و اما اذا كانت فى اليقظة لا يجب عليها الغسل الا
[١] الرواية ١٢ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ١٨ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٢٠ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٤] الرواية ٢١ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.