ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٠ - الموضع الاول فى انه هل يجوز فيما دارت الجنابة بين الشخصين ان يقتدى احدهما بالآخر
و الوضوء ان كان محدثا بالحدث الاصغر حتى فى صورة تساوى طرفى الشك و فيما ظن بكونه جنبا يكون احسن لرجحان احتماله و مرجوحية احتمال خلافه.
*** [مسئلة ٤: اذا دارت الجنابة بين شخصين]
قوله ;
مسئلة ٤: اذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لاحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الاجمالى بجنابته او جنابة امامه و لو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد او الاثنين منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ و لا يجوز لثالث علم اجمالا بجنابة احد الاثنين او احد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما او منهم اذا كانا او كانوا محل الابتلاء له و كانوا عدولا عنده و الّا فلا مانع و المناط علم المقتدى بجنابة احدهما لا علمهما فلو أعتقد كل منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر او لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدى عالما كفى فى عدم الجواز كما انه لو لم يعلم المقتدى اجمالا بجنابة احدهما و كانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.
(١)
اقول الكلام فى المسألة يقع فى طى مواضع:
الموضع الاول: فى انه هل يجوز فيما دارت الجنابة بين الشخصين ان يقتدى احدهما بالآخر
أم لا اعلم أنّ المسألة ذات قولين لذهاب جمع من القدماء و المتأخرين على عدم الجواز كما ذهب بعض آخر كما حكى عن بعض كتب العلامة و عن غيره القول بالجواز فى المسألة.