ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٥ - المسألة الرابعة الرطوبة الخارجة من الشخص بدوا
نقول فيما نحن فيه بانه لا بد من الاخذ بالطائفة الاولى من الاخبار المفصلة فى وجوب الغسل و عدمه بين عدم البول قبل الغسل و بين البول قبله لان اوّل المرجحات الشهرة و الشهرة المرجحة سواء كانت الشهرة الفتوائية او الروائية مع هذه الطائفة فعلى هذا لا بد من الاخذ بها و القول بوجوب الغسل بخروج البلل المشتبه بعد الغسل لو لم يبل قبل الغسل و عدم وجوبه لو بال قبل الغسل.
المسألة الثانية: لو استبرء بعد انزال المنى قبل الغسل بالبول و كذا بالخرطات ثم خروج عنه بعد الغسل بلل و يحتمل كونه منيا كما يحتمل كونه بولا و كما يحتمل كونه غيرهما مثلا مذيا فلا يحكم بكون البلل الخارج عنه منيّا و لا بولا.
و لهذا لا يجب عليه الغسل و الوضوء لما دل على انه بعد الاستبراء بالخرطات بعد البول لا يحكم على البلل المشتبه بكون بولا كما عرفت من انه بعد الاستبراء بالبول بعد الجنابة قبل الغسل لا يحكم بكون المشتبه منيا و على الفرض يحتمل غير هما فلا يجب الغسل و الوضوء.
المسألة الثالثة: لو استبرء بعد الجنابة
بكل واحد من البول و الخرطات فاغتسل ثم خرج بلل يحتمل كونه منيا و يحتمل كونه بولا و لا يحتمل غيرهما يحب عليه الجمع بين الغسل و الوضوء للعلم الاجمالى بكون البلل المشتبه اما بولا او منيا فيجب الجمع بين الغسل و الوضوء و ما دل من النصوص على ان المشتبه بالبول بول و المشتبه بالمنى منى لا يشمل الورد لان مورد الاولى كل مورد لم يستبرأ بالخرطات و مورد الثانى كل مورد لم يستبرأ بالبول و فى الفرض استبرء بكل منهما.
المسألة الرابعة: الرطوبة الخارجة من الشخص بدوا
من غير سبق الجنابة أيضا لا يخلو من ان يدور احتماله بين ان يكون منيّا او بولا.
و لا غير فيجب عليه الجمع بين الغسل و الوضوء اذا كانت حالته السّابقة