ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٠ - *** مسئلة ١٧ اذا كان يعلم اجمالا انّ عليه اغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه
يكون غسل الجنابة مجزيا عن الوضوء هذا ما يأتى بالنظر فى المقام.
*** [مسئلة ١٦: الاقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
قوله ;
مسئلة ١٦: الاقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض بل لا يبعد اجزائه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض اذا كان بعد انقطاع الدم.
(١)
اقول اما صحة غسل الجمعة عن الجنب و الحائض لاطلاق ادلته من هذا الحيث و عدم اشتراطه بخلوهما عن الجنابة او الحيض او مانعيتهما له
و اما اجزائه عن غسل الجنابة او الحيض بعد انقطاع الدم فقد مرّ الكلام فيه فى المسألة السابقة فان ما نحن فيه من صغريات الصورة السادسة من الصور التى ذكرناها فى المسألة السابقة فراجع
*** [مسئلة ١٧: اذا كان يعلم اجمالا انّ عليه اغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه]
قوله ;
مسئلة ١٧: اذا كان يعلم اجمالا انّ عليه اغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه ان يقصد جميع ما عليه كما يكفيه ان يقصد البعض المعيّن و يكفى عن غير المعيّن بل اذا نوى غسلا معينا و لا يعلم و لو اجمالا غيره و كان عليه فى الواقع كفى عنه أيضا و ان لم يحصل امتثال امره نعم اذا نوى بعض الاغسال و