ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٦ - الروايات الدالة على عدم وجوب الترتيب
و فيه أولا ان الرواية مرسلة فتكون ضعيفة السند.
و ثانيا ان الرواية تكون فى مقام بيان الاكتفاء بالغسل فى الغسل باجراء المطر على الجسد و ليست فى مقام بيان كيفية الاجراء بعين الرواية السابقة المتعرضة لوجوب افاضة الماء على الرأس و الجسد و ليست فى مقام بيان كيفية افاضة الماء فلو دلت راية اخرى على ان اوقع الشخص راسه أولا تحت المطر ثم يمينه ثم شماله لا تكون معارضة مع هذه الرواية.
أن قلت أن ترك الاستفصال يقتضي للعموم حيث ان فى سؤال السائل لا يكون بيان لكيفية سيلان المطر حين سئل عن أجزاء سيلانه على الجسد للغسل فجواب الامام ٧ نعم مع ترك استفصاله عن كيفية سيلان المطر من انه راعى الترتيب أم لا دليل على عدم اعتبار الترتيب.
قلت كما بيّنا حيث يكون سؤال السائل عن حيث الاكتفاء في مقام الغسل بالقيام في المطر كان الجواب عن هذا الحيث لا حيثيات اخرى فلا يكون ترك الاستفصال دليلا على عدم وجوب الترتيب).
الثالثة: ما رواها هشام بن سالم (قال كان ابو عبد اللّه ٧ فيما بين مكّه و المدينة و معه أم إسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها و تركت رأسها و قال لها اذا أردت ان تركبى فاغسلى رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك أمّ إسماعيل فحلقت رأسها فلما كان من قابل انتهى ابو عبد اللّه ٧ الى ذلك المكان فقالت له أم اسماعيل أىّ موضع هذا فقال لها هذا الموضع الّذي أحبط اللّه فيه حجّك عام أوّل) [١].
وجه الاستدلال امره ٧ الجارية فى مقام غسل الجنابة بتقديم غسل ساير
[١] الرواية ٤ من الباب ٢٨ من ابواب الجنابة من الوسائل.